سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المجرة الإسلامية - حلقات الحوار - العنوان

الجزء ١ · صفحة ١٠

عدد الصادر: 241 … ج) الظهار كالطلاق له صيغة صريحة وله صيغة كنائية ، فالصيغة الصريحة لا تتوقف على نية عندما يتحدث الإنسان بها وهو قاصدا أن يتحدث بها ولو لم يقصد نفس الظهار فإذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي ولو لم يقصد الظهار حكم عليه بالظهار ولم تحل له امرأته حتى يكفر والكفارة هي كما جاء في القرآن الكريم ( عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك كله فضل النسيء ) ،و أما الصيغة الكنائية فهي تفتقر إلى النية فيقال الرجل لامرأته أنت كأمي وقصد بذلك الظهار كان ظهارا أما أن قصد كأمه من حيث عظم منزلتها عنده أو أنها كأمه من حيث الكرم أو كأمه من حيث الشجاعة أو كأمه من حيث قوة البدن أوفي أي صفة من الصفات فلا يعد ذلك ظهارا والله تعالى أعلم .

س) ما الحكم إذا قال الرجل لزوجته لا ألامسك كامل هذا اليوم ولكنه لامسها في ذلك اليوم ؟

ج) قوله لا ألامسك في هذا اليوم ليس هو يمين الإيلاء لأنه يقال آلا يولى إذا حلف يمينا بالله تعالى فمن حلف أنه لا يواقع امرأته في هذه الحالة يمهل أربعة أشهر فإن فاء بأن واقعها وجبت عليه كفارة واستمرت على العصمة الزوجية وإن استمر على حكم الإيلاء ولم يلامسها في هذه الحالة بعد مضي أربعة أشهر تخرج من العصمة الزوجية ليفتي قوله ذلك عندنا وعند الحنفية ، أما جمهور العلماء من المذاهب الأخرى فيرون أنه يلزم بأن يطلقها بعد مضي أربعة أشهر وذلك لأجل رفع الضرر عنها ، أما إن كانت المدة محددة بأن الإيلاء لمدة يوم واحد فلا يعتبر ذلك ُمخرجا لها من العصمة الزوجية ولو مضت أربعة أشهر أو ما يزيد ذلك لأنه حدد المدة ليوم واحد لهذا الإيلاء ، أما إن لم يحلف فإن ذلك لا يكون إيلاء وله أن يواقعها متى شاء إلا إن قصد المضارة فإن قصد المضارة و امتنع عن مواقعتها إلى مضي أربعة أشهر فهنا لها الحق أن تطالب بانفصالها عنه والله تعالى أعلم .

[

١٬٧٩٥ / ٧٬٩٢٠