14«ڑ¨ 9 ¤êں§î ںé£ںëï، 1423ى• - 18-8-2002ê ڑ§ ںé«›ںé
الجزء ١ · صفحة ٩} [ سورة النساء، من الآية: 24 ] إلا أنّ السنّة النبوية بيّنت أنّ ثَمَّ محارم لم يذكرها القرآن الكريم، فلابد من تخصيص عموم القرآن .. عموم قوله: ﴿ … وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُم … ﴾ بتلكم المخصصات التي وردت عليه، من ذلك أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( لا تُنكح المرأة على عمّتها ولا المرأة على خالتها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى ) .. كذلك أنّ القرآن الكريم عندما تعرّض للمحارم من قِبَل الرضاع إنما ذكر الأمهات والأخوات فقط(1) ، ولكنّ السنّة النبوية-على صاحبها أفضل الصلاة والسلام-بيّنت على أنّ المحارم تتعدى ما ذكر القرآن إلى كل ما يحرم من قِبَل النسب، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )، وثبت عنه : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة )، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - : ( إنما الرضاع مثل النسب )، إلى غير ذلك، فكان في هذا تخصيص .. كذلك نحن نجد في القرآن الكريم قوله - سبحانه وتعالى - : { قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ …
(1) -في سورة النساء: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ … وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ … ﴾ من الآية: 23.