سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

31«ڑ¨ 5 ©êàںë 1423ى• - 11-11-2002ê «ç ­éں، ںé«ه©

الجزء ١ · صفحة ١١

ج: إذا كان لا ينوي الاستقرار بمسقط-مثلا-إطلاقا فإنه مسافر كما قدمنا، أما إذا كان هنالك احتمال قوي .. يمكن أن يستقر في مسقط فإنه يصلي بها وطنا بما أنه قد أحضر أهله إلى هنا فإذن جوابه ما ذكرناه سابقا، فإن كان هنالك احتمال عنده للاستقرار هنا فإنه يصلي بها تماما وإلا فلا.

س: حتى ولو استمر عمله عشرين سنة-مثلا-وهو في مسقط ؟

ج: رخص بعض أهل العلم في أنه يصلي تماما إن كان هنالك احتمال، أما إن لم يكن هنالك احتمال فلا أرى ذلك في هذا الوقت، وإن كانت المسألة بحاجة إلى شيء من النظر لكن الأصل الأصيل هو ما ذكرناه.

س13: هل يجوز للمسلم في حال الجمع بين الصلاتين أن يتكلم بينهما بشيء من أمور الدنيا أو أن يأتي بالباقيات الصالحات ؟ وما هي الحكمة من تشدد بعض العلماء في ذلك ؟

ج: الجمع هو ضم صلاة إلى أخرى، فإذا جمع الإنسان بين الظهر والعصر فإنه ضم بينهما .. ضم هذه إلى تلك، فالجمع هو ضم شيء إلى آخر، فلذلك تشدد بعض أهل العلم في ذلك، وجعلوهما بمثابة صلاة واحدة؛ ورأى بعض أهل العلم إلى أنّ من تكلم بين الصلاتين فإنّ ذلك لا يُؤثِّر على الجمع؛ وهذا القول هو القول الصحيح، الذي ذهب إليه الأكثرون من أصحابنا ولاسيما من المتقدمين ورجحه غير واحد من المحققين من المتأخرين، وكما قلتُ: هو القول الصحيح ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتكلم، إذ إنّ هذه المسألة فيها ما فيها من الخلاف، وأيضا كثير من أهل العلم قالوا: لا ينتقض الجمع إذا تكلم الإنسان لا أنه ينبغي للإنسان أن يتكلم، فإذن إذا وقع للإنسان شيء من ذلك فلا إعادة عليه، وجمعه صحيح، أما أن يتعمد ذلك فذلك مما لا ينبغي اللهم إلا إذا كانت هنالك ضرورة، كأن يسأل صاحبه: هل تريد أن تجمع ؟ حتى يقوم بالصلاة معه، أو يأمر الإمام شخصا بأن يتقدم أو يتأخر، أو يأمر بتسوية الصفوف، وما شابه ذلك من الأمور التي تقتضيها الضرورة.

١٬٩٠٨ / ٧٬٩٢٠