36«ڑ¨ 10 ©êàںë 1423ى• - 16-11-2002ê «ç ںéںم¢èںه
الجزء ١ · صفحة ١١ولكنّ الرأي الصحيح أنه يَصحّ منه ذلك إذا كانت الجمعة تَجب عليه، أما إذا كانت الجمعة لا تَجب عليه فإنه لا يَخرج إليها.
وقد اختلف العلماء في وقت الخروج إلى الجمعة:
ذهب بعضهم إلى أنه لا يَخرج إليها إلا قُبَيْل النداء لها بحيث إنه عندما يَصل إلى السجد يُصلي أربع ركعات وبعد ذلك تُقام الجمعة وإذا انتهى من الجمعة ومن السنّة البَعْدِية فإنه يَرجع إلى المسجد الذي يَعتكِف فيه.
وذهب بعضهم إلى أنه يُسنّ له بأن يَخرج من المسجد الذي يَعتكِف فيه في الوقت الأفضل، كما جاء في الحديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه .. أي يُسنّ له البكور إلى صلاة الجمعة.
وذهب بعضهم إلى أنّ ذلك جائز ولا يُمكن أن يُوصف بالسنّة في حقّه، لأنّ السنّة في حقّه-على رأي هؤلاء-أن يَمكث في المسجد الذي يَعتكِف فيه.
هذا ما يتعلّق بالخروج إلى الجمعة على وجه الاختصار.
ويُستثنى من وقت اللّبث في المسجد ما تدعو الحاجة إليه:
وذلك كقضاء حاجة الإنسان فإنّ هذا مُستثنى باتّفاق الأمّة الإسلامية قاطبة، إذ لا يُمكن للإنسان أن يَقضي حاجته في المسجد، بل لابد مِن أن يَذهب إلى مكان آخر خارج المسجد ولكن إذا كانت هنالك دورات مياه بالقرب من المسجد فإنه يَقضي حاجته فيها، وليس له أن يذهب إلى بيته على الصحيح، أما إذا لم يَكن هنالك مكان لقضاء الحاجة فإنه يَذهب إلى بيته للضرورة، وإذا كان لديه بيتان أحدهما أقرب من الآخر فإنه ليس له أن يَذهب إلى البيت الأبعد، بل عليه أن يَقضي حاجته في البيت الأقرب، وفي هذا الزمان-بحمد الله تبارك وتعالى-مواضع قضاء الحاجة متوافرة بالقرب من المساجد.
وكذلك بالنسبة إلى الأكل:
ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان يَجد من يأتيه بِأكله وشرابه إلى المسجد فإنه ليس له أن يَذهب إلى البيت، وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور.
وذهب بعضهم إلى أنه يَجوز له ولو كان يجد من يأتي إليه بذلك.