سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

42«ڑ¨ 16 ©êàںë 1423ى• - 22-11-2002ê «ç ©›ï، ںéىéںé-مںê

الجزء ١ · صفحة ١٧

ج: لا .. ليس له ذلك، بل عليه أن يصوم ذلك اليوم على أنه من رمضان، لأنه مخاطَب بالصيام والإفطار بحسب المكان الذي هو فيه .. هذا هو الرأي الصحيح عندي، وهو الذي ذهبت إليه طائفة من أهل العلم، فعلى تقدير أنّ شهر رمضان استمر ثلاثين يوما-أي إذا لم تثبت الرؤية-فلا شك بأنه هو في ذلك اليوم في شهر رمضان بحسب هذه البلاد التي هو فيها في ذلك الوقت وهو مخاطَب بصيام رمضان ومخاطَب بالإفطار عند تحقق دخول شهر شوال فعليه أن يُكمل ذلك الصوم، ولا يضيره أنه زاد يوما، لأنّ ذلك اختلف بحسب اختلاف المكان الذي هو فيه، وعليه بعد ذلك أن يقوم بقضاء تلك الخمسة التي أفطرها وهو في السفر .. هذا هو الصحيح عندي.

س: إذن كل من صام خارج عُمان ثم جاء إلى هنا ونحن أكملنا ثلاثين أن يصوم معنا ؟

ج: في المسألة خلاف كما أشرتُ إليه، ولكن هذا الرأي هو الصحيح، الذي تدل له الظواهر.

س8: رجل استيقظ قبل أذان الفجر بدقائق فشرب جرعة من الماء ولكنه عندما نظر إلى التوقيت وجد أنّ أذان الفجر قد فات لكنه لم يسمعه لبعد المكان ؟

ج: العبرة بطلوع الفجر، فإذا كان الفجر قد طلع فليس لأحد أن يأكل أو يشرب أو أن يفعل شيئا من المفطِّرات إذا كان يجب عليه الصوم في ذلك المكان أو كان يريد الصوم في ذلك المكان وإن كان لا يجب عليه فيه، فإذا كان الفجر قد طلع فليس له أن يأكل، وهو لا يخلو في أكله أو شربه من أحد أمرين:

إما أن يكون يظن بأنّ الفجر لم يطلع بعد لأنه لم يسمع الأذان ولم ينظر إلى الساعة مثلا وفي هذه الحالة اختلف العلماء هل عليه أن يقوم بقضاء ذلك اليوم أو لا ؟

فبعضهم ذهب إلى أنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، لأنه شرب بعد طلوع الفجر.

١٬٩٦٥ / ٧٬٩٢٠