سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

42«ڑ¨ 16 ©êàںë 1423ى• - 22-11-2002ê «ç ©›ï، ںéىéںé-مںê

الجزء ١ · صفحة ١٩

س9: أنا شاب أريد الزواج من ابنة خالي التي أكبُرها عشر سنوات لكنني رضعت من أمها مرة واحدة لما كنت في ستة أشهر من عمري وسألتُ أئمة المساجد، فمنهم من قال لي: إنه يجوز لي الزواج منها وفق ما يقوله بعض العلماء من المذاهب الأخرى بأنّ الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمس مرات واستدلوا في ذلك بما رواه مسلم عن عائشة-رضي الله عنها-أنها قالت: " كان فيما أنزل من القرآن(1) عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهنّ فيما يقرأ من القرآن "-المهم ذكر أدلة أخرى-،وبعضهم قال: إنه لا يجوز له(2) ، لأنّ جمعا من العلماء الآخرين يقولون: إنّ الرضاع يحرم مطلقا قليلا كان أم كثيرا، فما قولكم أنتم ؟

ج: قد اختلف العلماء في المسألة كما أشار إليه السائل:

والذي ذهب إليه الجمهور-كما حكاه غير واحد-بأنّ الرضاع سواء كان قليلا أو كثيرا تثبت به الحرمة؛ وهذا القول هو القول الصحيح.

والحديث الذي أشار إليه السائل وكذلك حديث آخر استدل به من يقول بالتفريق بين الرضعة والثلاث أو بين الرضعة والخمس حديثان ضعيفان باطلان، وقد ذكرتُ نصوص العلماء الذين حكموا ببطلانهما وضَعفهما في الثالث من " الطوفان "(3) ،

(1) -ما تحته سطر لم يُورده السائل في سؤاله، وأُضيف هنا من نَقْلِ الشيخ لهذا الحديث في الجزء الثالث من كتابه " الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان "، الطبعة الأولى ( 1420هـ-2000م )، ص403.

(2) -قال السائل: " يجوز له " بدلا من " لا يجوز له "، وهو سبق لسان.

(3) -الجزء الثالث من كتاب " الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان "، الطبعة الأولى ( 1420هـ-2000م )، ص403 فما بعدها.

١٬٩٦٧ / ٧٬٩٢٠