سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

55«ڑ¨ 24 ¬يںé 1423ى• - 29-12-2002ê ڑ¥èںê ں饤

الجزء ١ · صفحة ١٥

ثُم إنّ النبي-عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام-قال: ( خذوا عني مناسِكَكم ) وقد ذَهَب إلى حيثُ ذَهَب .. مِن الناس مَن كان محرِما بِالحج .. مِن الناس مَن كان قارِنا بين الحج والعمرة فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدَ ذلك أنّ كلّ مَن كان مُحرِما أن يَتَحَلَّل بِعُمرَة إلا مَن كان سائِقا لِلهدْي وقال: ( لو استقبلتُ مِن أمرِي ما استدبرتُ لَما سُقْتُ الهدْي ولَجعلتُها عمرَة ) ومعنى هذا أنّ مِن الناس مَن كان مُهِلا بِحَجّة ومِن الناس مَن كان مُهِلا بِعمرة وحَجّة معا ولَربما كان بعضُهم مِن أوّل الأمرِ متمتِّعا .. قد يَكون هكذا ولكن لَم يَتجاوَز أحدٌ منهم الميقات إلا وهو مُحرِم.

فلا يَجوز لأيِّ أحدٍ أن يَتجاوَز الميقات وهو يُرِيد الحج أو العمرة إلا وقد أَحرَم؛ والله-تعالى-أعلم.

س5: إذا أتى رَجُل مِن جهةِ " المدينة " أو مِن جهةِ ميقات " قرن المنازل " ولكنه أَحرَم في اليومِ الخامِس مِن ذي الحجّة، هل يَذهَب ويَمكُث في مَكّة دون أن يَطوف ودون أن يُؤدِّي شيئا مِن المناسِك ؟

ج: أما الطواف فمختلَف فيه:

قيل: يَطوف طوافَ القُدوم مِن غيرِ أن يَسعَى لأنه إن سعى كانت عمرَة.

وقيل: ليس له أن يَطوف إلا إذا أراد أن يَتحلَّل بِعمرَة.(1)

(1) -تُراجَع في هذه المسألة فتوى الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي:

عند جوابه على السؤال 3 مِن حلقة 24 ذو القعدة 1424هـ ( 18/1/2004م ).

وعند جوابه على السؤال 5 مِن حلقة 6 ذو القعدة 1425هـ ( 19/12/2004م ).

٢٬٠١٧ / ٧٬٩٢٠