سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

01سأذ 2 ذو القعدة 1423هـ - 5 جانفي 2003م الحج طبعت

الجزء ١ · صفحة ٢٣

ج: لا يَلزَمه أن يَكونَ مُستمِرا في وقوفِه بل يُمكِن أن يَقِف ويُمكِن أن يَكون واقِفا على راحلتِه-كما فَعَلَ الرسول - صلى الله عليه وسلم - .. كان كثيرا ما يَقِف على راحلتِه-ويُمْكِن أن يَقعُد ولاسيما عندما يُحِس بِالتّعب ويُحِس بِالشدّة فلا حرج عليه في القُعود ولكن يَنبغِي لَه أن يُكْثِرَ مِن الوقوف ويُكْثِرَ مِن الدعاء.

س26: بِالنسبة لِلمبِيت في " مزدلفة "، هل يُشرَع قيامُ الليل أم أنَّ ذلك الليلة ليلة راحة فينام المسلِم فيها ؟

ج: على أيّ حال؛ كثير مِن العلماء مَن يَرى أنه يومُ راحة، ولكنّ أسْمَاء-رضي الله تعالى عنها-حَرَصَتْ على قيامِ تلك الليلة فظَلَّتْ تُصلِّي وهي تَسأَلُ غُلامَهَا هل غَرَبَ القمر .. أي بعدَ أن تُسَلِّم مِن صلاتِها فعندما يَقول لَهَا : " لا " تُواصِل صلاتَها، وهذا دليل على أنه لا مانِع مِن أن يَتَهَجَّد الإنسانُ في جُنحِ اللَّيْل.

س27: قد لا تَجِد المرأة في " مزدلفة " مكانا ساتِرا تُصلِّي فيه، فماذا تَعمَل .. هل تُؤخِّر الصلاة حتى تَجِد المكان المناسِب ؟

ج: تُصلِّي كيفما أمكَنَها، والصلاةُ لا تُؤَخَّر عن ميقاتِها.

س28: ما حكم مَن غَطَّى رأسَه وهو نائم في " مزدلفة " ؟

ج: إن كان ذلك عن غيرِ اختيار فَلْيُمِط الغطاء عن رأسِه فَوْرَ ما يَستيْقِظ وليُلَبِّ.

س29: بِالنسبة لِليومِ الثامِن .. يوم التروية، متى يَبدَأ الحجيج في تَحرُّكِهِم مِن " مكة " إلى " مِنَى " ؟

ج: إن شاؤوا بدؤوا بعدَ طلوعِ الفجر وإن شاؤوا بعدَ طلوعِ الشمس وإن شاؤوا قبلَ الزوال .. إن شاؤوا في أيِّ وقت وإنَّما يُؤْمَرون بِالمبيت في " مِنى " وصلاةُ الظهر هي أَوْلَى أن تَكون في " مِنى " وهكذا ما بعدها مِن الصلوات، فقد قيل بِأنّ الصلوات في تلكم الأيام في " مِنَى " هي أفضل مِن الصلاةِ في المسجِد الحرام، لأنّ الفضْلَ في وجودِ الحاج بِمِنَى في ذلك الوقت.

٢٬٠٥١ / ٧٬٩٢٠