23سأذ 11 جمادى الثانية 1424هـ - 10 أوت 2003م سق أحكام العمرة طبعت
الجزء ١ · صفحة ٢ص05 س7: ما هو مُسْتَنَد مَن يَقول: إنَّهُ لاَ يَصِحّ أن يَعْتَمِرَ الفَرْد أكثر مِن عُمرة في الزِّيارَة الوَاحِدة ؟ ............. ص05 س8: امرأةٌ تُرِيدُ الذَّهَاب إلى العُمْرَة بِدُون مَحْرَم .. مَعَ أجَانِب ؟ ......................................... ص05 س9: الإحلال بِالتَقصِير أو الحلْق، كيف يَكون ؟ ........................................................ ص06 س10: المرأة إذا كرّرت العُمرة، هل تُحلِّل بِتَقْصير شَعْرِها في كل مرة ؟ .................................. ص06 س11: العُمرة إذا كانت الأولى عن نفسه والثانية لِغَيْرِه، هل يُعْتَبِر هَذا مِن قَبِيل التكرار ؟ ................. ص07 س12: متى يَقْطَع المُحْرِم التَّلْبِيَة ؟ .................................................................... ص07 س13: إذا ذَهَبَ الرّجُل إلى الحج ثم فَعَلَ المعَاصِي عند عودته إلى بَلده، هل يَنْتَقِض حَجّه بِمثل هذا الفِعل ؟ .... ص09 س14: هَل لِلزَّوْجِ طَاعَة إذا مَنَعَ زوجتَه عن الذهَاب إلى العُمرة ؟ ........................................ ص09 س15: الأذكار الواردة في كتاب " تَلْقِين الصبيَان "، هل هي ثَابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ هل يُؤتَى بِها أو لا ؟ ..... ص10
س1: هَل يَلْزَم المرأة الذَّهاب إلى العُمرة الفَرْض إذا وَجَدت رفقَة فيها رجال ونساء أُمَنَاء وليْس لَدَيْهَا مَحْرَم ؟
ج: إنّ العُلَمَاءَ قَد اختلَفُوا في حُكْم العُمرة:
مِنْهُم مَن ذَهَبَ إلى أنَّها وَاجِبَة، وقد استدَلُّوا على ذلك بِأدلّة متَعَدّدة مِن سنّة رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-إلا أنّ العُلمَاء قد اخْتَلَفوا في ثُبوت هذه الأحاديث، مِنْهُم مَنْ قال بِثُبُوتها، ومِنْهُم مَن قال بثبوت بعضها، ومِنْهم مَن قال بِعدم ثُبُوت شيء مِنْها.