سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

23سأذ 11 جمادى الثانية 1424هـ - 10 أوت 2003م سق أحكام العمرة طبعت

الجزء ١ · صفحة ٢١

س14: هَل لِلزَّوْجِ طَاعَة إذا مَنَعَ زوجتَه عن الذهَاب إلى العُمرة ؟

ج: أما إذا مَنَعَهَا عن فَرِيضَة الحج وكانت تُريد أن تَذهب مع مَحْرَمٍ لَها فلا طاعة له ولا كَرامة، لأنه يَمْنَعُهَا عن أمْرٍ وَاجِبٍ مُتَحَتِّم عَلَيْها، إذ إنّ الحجَّ واجبٌ بِنَصِّ كتابِ الله وسنّة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ثم هو على الفَوْرِ على الصَحِيحِ كما قلنا [ ص7 ] .. فإِذَا كَانَت سَتَذْهَبُ مَعَ مَحْرَمٍ مِنْهَا ومَنَعَهَا مِن ذلك فَيَنبغي لَها أنْ تُحَاوِل بِأن تُقْنِعَهُ بِالمُوَافَقَة على الذّهَابِ وَإذَا لَم يُوَافِق عَلَى ذَلِك فَلا طَاعَةَ لَهُ ولاَ كَرَامَة، إذْ لاَ طَاعَة لِعَبْد في معْصِيَة الله تبارك وتعالى، فَنَقُول لِهذا الزوج بَدَلا مِن أن يَمْنَعَ زوْجَتَه عَن الإتيان بِفَرِيضة الحج أو بِالعُمرة أنّه عَليْه أن يَتُوب إلى الله-تبارك وتعالى-ويَنْبَغي له أن يُرَافِقها مِن أجل تَأدِيَة فَرْض الله-تبارك وتعالى-عليه إن كَان قادِرا على ذلك، وإن كان قَدْ أَدَّى الفَرِيضَة وهو يَْقدِرُ على الذهَاب-أيضا-يَنبَغي له أن يَذهب إلى تِلك البِقاع المقَدَّسة ويَأْتي بِالعُمرة وبِالحج، وقد سَبَق فَضْل مَن حَج أو اعتمَر إذا كان يُريد بِذلك وَجَه الله تبارك وتعالى.

٢٬٥٢٦ / ٧٬٩٢٠