سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

24سأذ 18 جمادى الثانية 1424هـ - 17 أوت 2003م صحح

الجزء ١ · صفحة ٣

س18: هل مِن الواجب أن يحلق الأب شعر ولده في الحج عند الإحلال ؟

س19: هل تَجوز إمامة مَن كان عمره ثلاثة عشر سنة ؟

س20: رجل ابتلي بالربو ويستخدم البخاخ بمعدل مرة كل ساعتين، فكيف يصوم ؟

س21: كيف تحسب المسافة في حد السفر ؟ ومِن أين تحسب ؟

س22: أيهما أصح مصطلح " الهالك " أم " المتوفى " أو " المتوفي " بالنسبة إلى الميت ؟

س23: امرأة يمنعها زوجها مِن الذهاب إلى العمرة، فما الحكم ؟

س24: ما معنى قول الله - عز وجل - : ( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) ؟ ربما البعض تمسك بهذه الآية وسوّل لنفسه الآثام والمعاصي كالربا ونحوها.

س1: هل يجوز للمرأة التصرف في مالها الخاص بدون إذن زوجها ؟

ج: إن المرأة ذات حق في الملكية، ولذلك كانت وارثة كما يرث الرجل، فقد فرض الله-تبارك وتعالى-لها حصة في الميراث كما فرض للرجل أيضاً حصة في الميراث وقال - عز وجل - : ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ﴾ [ سورة النساء، الآية:7 ]، فللرجل حق في الإرث وللمرأة حق في الإرث، ومعنى ذلك أن لكل واحد منهما حقاً في التملك، فبما أن كلاً منهما يتملك فإذن لكل منهما التصرف في ملكه ولا يلزم أن يرجع إلى الآخر، فالمرأة لها أن تتصرف في ملكها بالعطاء والتصدق أو بغير ذلك من وجوه التصرف من غير أن ترجع إلى زوجها، وإن وجدت رواية عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - تمنع من ذلك فإن في هذه الرواية من حيث المتن نظراً بسبب أن الأصل في الملكية لصاحبها أن يتصرف فيها، والمرأة مطالبة بالصدقة، ومطالبة بأداء الواجب المالي كما أن الرجل مطالب بذلك، فلا معنى لربطها بالرجل وهذا مما يدل على أن الحديث من حيث المتن لا يخلو من نظر.

٢٬٥٣٣ / ٧٬٩٢٠