سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

24سأذ 18 جمادى الثانية 1424هـ - 17 أوت 2003م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٢

ج: على أيّ حال؛ أنا صلاة الحاجة بالنسبة إليّ لم أجد دليلاً عليها من السنة وإنما الإنسان يصلي ما شاء الله ليجعل الصلاة وسيلة إلى قبول دعائه فإن خير ما يتوسل به إلى الله-تبارك وتعالى-العمل الصالح، والصلاة هي قربة وهي صلة إلى الله فليصل ما شاء وليدعو الله-تبارك وتعالى-بعد ذلك والله-تعالى-يستجيب دعائه.

س16: بعض النساء يعتقدن بعد بلوغهن سنّ اليأس مطالبة أن تصوم شهرين متتابعين، فنريد تصحيح هذه الفكرة.

ج: لا دليل على ذلك قط، فهي لا يجب عليها أن تصوم شهرين إلا إن وجبت عليها كفارة مغلظة يترتب عليها صيام شهرين متتابعين فيجب عليها الوفاء بتلك الكفارة، أما إن لم تمارس شيئا مما يوجب عليها هذه الكفارة فلا يجب عليها أن تصوم كما لا يجب على الرجل ذلك.

س17: ما هي كيفية صلة الأرحام ؟ ومن هم الأرحام الذين يؤمر بصلتهم ؟

ج: الأرحام على أي حال لهم الحق ولو بعدوا قيل ولو إلى خمسة أجداد وقيل أربعة أجداد وقيل إلى سبعة أجداد وقيل إلى عشرة أجداد وقيل ما لم يقطع الشرك فصلتهم واجبة، ومعنى ذلك أن على الإنسان يصلهم بقدر استطاعته، إن استطاع أن يذهب إليهم بنفسه في أفراحهم وفي أتراحهم فذلك خير، ما استطاع ذلك واستطاع أن يتصل بهم عبر الهاتف مثلاً أو أن يكتب رسائل إليهم أو أن يرسل إليهم هدايا فذلك أيضاً مما ينبغي ومما يؤمر به، وإن تعذر ذلك عليه فلينو الصلة في قلبه متى ما تيسرت له الصلة إن كانوا بعيدين لا يتمكن الوصول إليهم، وكان لا يجد الوسيلة التي لا تمكنه من الاتصال بهم كالهاتف وغيره فإنه يكون في فسيح العذر مع نيته أن يصلهم، ولا ينوي قطيعتهم بحال من الأحوال.

س18: هل مِن الوَاجب أن يَحلق الأب شَعْرَ وَلَده في الحج عند الإحْلال ؟

ج: إنْ كَان طِفلا وأَحْرَم له فإنَّه في هذه الحالة عليه أن يأمُرَه بأن يفعل جَميع المناسك.. كُل ما يُمكن أن يفعَله مِن المناسك فليفعَله ومِن بين ذلك الحلق.

٢٬٥٤٢ / ٧٬٩٢٠