سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

31سأذ 23 شعبان 1424هـ - 19 أكتوبر 2003م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٣

ج: على كل حال؛ بالنسبة إلى يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت .. إن لم تثبت الرؤية فذلك اليوم هو يوم الشك، أما بالنسبة إلى يوم التاسع والعشرين فهو ليس بيوم شك، لأنه من شعبان، كما هو واضح، ولكن-كما قلتُ [ ص ]-جاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ( لا تَقَدَّموا رمضان بصوم يوم أو يومين ) إلا-طبعا-من كان يصوم صياما واجبا عليه أو صادف ذلك عادة كمن كان يصوم يوما(1) ويفطر يوما أو-أيضا-صادف ذلك يوم الاثنين أو يوم الخميس وكان من عادته يصوم ذلك اليوم أما أن يصومه على جهة الاحتياط أو لا فذلك مما يُنهى عنه، فإذن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان ولكن النهي ثبت عن تَقدُّم رمضان بصيام يوم أو يومين كما في الحديث؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س8: ذكرتم في حلقة ماضية(2) حديثا ورد في النهي عن صيام ما بعد النصف من شعبان .. الرجاء توضيح جوابكم أكثر.

(1) -قال الشيخ: " أو يفطر يوما " وهو سبق لسان.

(2) -في حلقة 9 شعبان 1424هـ ( 5 أكتوبر 2003م )، عند الجواب على السؤال الخامس.

٢٬٦٦٧ / ٧٬٩٢٠