سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

33سأذ 1 رمضان 1424هـ - 27 أكتوبر 2003م صححت

الجزء ١ · صفحة ١٧

ج: القضية ليست هي قضية مسافة، إذ الجوار وحده غير موجِب للشفعة، وإنما الموجب للشفعة أن يكون بينهما اشتراك، فلا شفعة إلا لشريك، والشركة إما أن تكون شركة مشاع وإما أن تكون شركة منافع، فمما بين المنزلين شركة منافع أن يكون جدارهما مثلا واحدا، أو أن يكون هنالك تداخل في بعض الأشياء التي لابد منها كأن يكون السُّلَّم الذي يصعد منه هذا ويصعد منه هذا إلى منزله سلما واحدا .. هذا هو الاشتراك في المنافع.

س12: من سها في الفريضة ولم يتذكر ذلك إلا بعد أن انتهى من السنّة وأيضا ربما يكون قد سها في السنّة نفسها، فكيف يسجد ؟

ج: فليسجد لفرضه بعد السلام مِن السنّة، وليسجد للسنّة بعد ذلك.

س13: ما حكم صلاة مَن يلبس ثوبا مجسِّدا ؟

ج: مِن شرط الثوب ألاّ يشِفَّ وألاّ يصِف، فكونُه يَصِف يُشخِّص العورة، فإذا كان مشَخِّصا لِلعورة فهو ثوبٌ لا يَجوز في الصلاة، ولا تَجوز إمامةُ مَن لبسه.

س14: مَن ارتكب الزنا عدة مرات وأراد أن يتوب إلى الله - سبحانه وتعالى - ، كيف تكون توبته ؟

٢٬٧١٤ / ٧٬٩٢٠