سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

34سأذ 2 رمضان 1424هـ - 28 أكتوبر 2003م صحح

الجزء ١ · صفحة ٨

-وأن يكون اللِّقَاح مَا بَين الحيوان المنوي مِن الزَّوْج وَالبُيَيْضَة مِن الزَّوْجة، لا أن تُؤخَذ بُيَيْضَة مِن امرأة أخْرَى أو يُؤخَذ الحيوان المنَوي مِن رَجُل آخر.

-وأن لا يكون هُنالك رحِم ظِئْر، أيْ لاَ يُسْتَأْجَر رَحِم آخر مِن أجل هَذَا الحمل، بَل أن يكون التَّلْقِيح في رَحِم الزَّوْجة نفسِها .. صَاحِبَةِ البُيَيْضة.

-وأن يكون ذلك عَلَى أَيْدِي أطِبَاء مؤمنين مُسْلِمين مُتَّقين مأمونِي الجانِب.

-وأن تُتْلَفَ الحيوانات المنوية البَاقِيَة فورا لئلا تُستخدم في لِقاح تَخْتَلِط فيه الأنساب.

هذا مَوْقِف الذِي أَبَاحُوا.

2-أمَّا الآخرُون فإنَّهم قَد مَنَعُوا ذَلِك، أيْ هُنَالك فَرِيق آخر رَكَن إلى المَنْع.

3-وَفَرِيق ثَالث تَوقّف في المسألة.

٢٬٧٢٥ / ٧٬٩٢٠