34سأذ 2 رمضان 1424هـ - 28 أكتوبر 2003م صحح
الجزء ١ · صفحة ٨-وأن يكون اللِّقَاح مَا بَين الحيوان المنوي مِن الزَّوْج وَالبُيَيْضَة مِن الزَّوْجة، لا أن تُؤخَذ بُيَيْضَة مِن امرأة أخْرَى أو يُؤخَذ الحيوان المنَوي مِن رَجُل آخر.
-وأن لا يكون هُنالك رحِم ظِئْر، أيْ لاَ يُسْتَأْجَر رَحِم آخر مِن أجل هَذَا الحمل، بَل أن يكون التَّلْقِيح في رَحِم الزَّوْجة نفسِها .. صَاحِبَةِ البُيَيْضة.
-وأن يكون ذلك عَلَى أَيْدِي أطِبَاء مؤمنين مُسْلِمين مُتَّقين مأمونِي الجانِب.
-وأن تُتْلَفَ الحيوانات المنوية البَاقِيَة فورا لئلا تُستخدم في لِقاح تَخْتَلِط فيه الأنساب.
هذا مَوْقِف الذِي أَبَاحُوا.
2-أمَّا الآخرُون فإنَّهم قَد مَنَعُوا ذَلِك، أيْ هُنَالك فَرِيق آخر رَكَن إلى المَنْع.
3-وَفَرِيق ثَالث تَوقّف في المسألة.
٢٬٧٢٥ / ٧٬٩٢٠