35سأذ 3 رمضان 1424هـ - 29 أكتوبر 2003م صحح
الجزء ١ · صفحة ٤ج: الذي يَجوز وقفه هو كل مال مُتَمَلَّك فيه منفعة تَبقَى عَيْنُه وَيُنْتَفع بِمَنفعته، فمَا كان له رَيْع فإنَّه يُوقَف لأجل أن يكون رَيْعُه مِلْكاً للجِهَة الموقوف لَها، بَينما العين تبقى غير مُتَمَلَّكة لأحد بعد أن خَرَجَت عن مِلْكِية صاحبها الواقف إلى أن صارت وقفا .. معنى ذلك أنّ الأصْل يَبْقَى موقوفاً لا يُبَاع ولا يُشْتَرى ولا يُوهَب ولا يُرهن ولا يُتَصَرَّف فيه أي تصرف، وإنَّما منفَعَتُه هي التِي تُصرف للموقوف لَها.
س2: هل يَجوز وَقف المتنقلات كالمَرْكَبَات وقطع الأثاث والسِّلاح ؟
ج: بِمَا أن ذلك يُنتَفَع به فالمنفعة هي التِي تَعُود على الجهة الموقوف لَها بينما الأصل يبقى-كما قلتُ-مَوْقُوفا، فلا مانع مِن وَقف المَرْكبات أو وقف الأسلحة أو وقف الثِّياب أو وقف الحلي أو وقف كتاب يُقْرَأ وَيُنْتَفَعُ بالقراءة مِنه مِن غير أن تتَملك عينه.
س: هل ينتهي وقفها بانتهائها ؟
ج: نعم إلا إذا كان هنالك مَال وُقِّف لأجل تَجْديد مَا تلاشت عينه مِن أنواع الموقوفات كهذه بِحَيْث يُشتَرَى بديلاً لذلك المال فلا مانع.
س3: رجل وَقَف دراهم لِيُنْتَفَع بِها، فما حكم هذا الوقف ؟ والمنتفع هل له أن يستهلكها أم يُرجعها إلى مِثلها بعد الانتفاع ؟