سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

35سأذ 3 رمضان 1424هـ - 29 أكتوبر 2003م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٤

ج: إن كان يُقْتَصَرُ في المسجد عَلَى أذان واحد فلا يَجُوز أن يُقَدَّم الأذان على وقت الفَجْر، لأن الأذان إنَّما هو لأجل الإعلان بِدُخول الوقت، وإنَّما يَسُوغُ تقديم الأذان إن كان هنالك أذانان كالذِي كَان فِي عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندما كان ابن أم مَكتُوم يؤذن عِند طُلُوع الفجر، وكان بلال يُؤَذن قبل ذلك، فكان بلال يؤذن بِلَيْل الأذان الأول، وكان ابن أم مكتوم يؤذن عند طُلُوع الفَجر أذان الصلاة، فالأذان الأول هو(1) أذان السَّحر، والأذان الثاني هُو أذان الصلاة، فإن كان أذَانان فلا بأس بالتَّقديم، وإن كان أذان واحد فلا يُقدم قبل الفَجر؛ والله-تعالى-أعلم.

س10: البعضُ يُرِيدُ تأخِيرَ الوَتر فلا يُصَلِّيهَا في ذلك الوَقْت وإنَّما يُصلِّيها في آخِر الليل، فهل يُصَلِّي الوتر مع الجماعة سنَّة حتَى يَتجنَّب الرِّياء ؟

ج: في هذه الحالة لِيشَفِّع الوَتر بِرَكْعَة، حَتى لا يُكَرِّر وتريْن في ليلة.

س11: رَجُل حَصَل عَلَى جائزة من مؤسسة رَبَوِيَة فأراد أن يُنْشِيء بِها دورة مياه لِمسجد ؟

ج: لا، كل ما يَتَعَلَّق بالمسجد لا يُبْنَى إلا بالمال الطيِّب الخالِص، ولا يُبْنَى بشيء مِن المال الحرام، وإنَّما هَذَا مال جُهل رَبُّه فَيُصْرَفُ إلى فُقَرَاء المسلمين، فإن كل مَال جُهل رَبُّه فَفقراء المسلمين أولَى بِه.

س12: في مَن يُدَرَّس مِن قِبَل مدرسات أجنبيات يَتَبَرَّجن ولا يَضَعْنَ ما يستر رؤوسهن وأقدامهن وهو صائم، فماذا يَصْنَع ؟

(1) -انقطاع في الشريط. فلينظر من الفيديو

٢٬٧٤٧ / ٧٬٩٢٠