سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

36سأذ 4 رمضان 1424هـ - 30 أكتوبر 2003م صحح

الجزء ١ · صفحة ٥

ج: على أيّ حال؛ الحديث دَال عَلَى أن قَبُول الصَّلاَة مِمَّن صَلَّى وهو قادر عَلَى أن يُجيب داعي الله-تبارك وتعالى-إلى الجماعة .. مَن صَلَّى في بَيْتِه أو في مَكَان آخر وَلَمْ يُجِب الدَّاعِي فصلاته غير مقبولة، ولكن مع ذلك يَسْقُط بِهَا الفَرْضُ عنه إلا عند الظاهرية فحسب، فالظَّاهرية وحدهم هم الذين يَقُولُون لا يَسْقُط فَرْضُه، وإلاَّ فَجُمْهُور العلماء الذين قالوا بأن صلاة الجماعة وَاجِبَة على الأعيان والاستجابة لداعي الله-تبارك وتعالى-واجبة يقولون بأن الإنسان إنَّما يُحرم مِن ثَوَابِ تِلْك الصَّلاَة مَعَ كَوْنِه لا يَجِب عَلَيْه أن يُعِيد الفَرْض، وهذا القول هو الذي نأخذ بِه وَنَعْتَمِد عليه مع كون التَّوبة إلى الله-تبارك وتعالى-مِمَّا يُجَدِّدُ لَه بِمَشيئة الله الثَّوَاب وَلْيُكْثِر فِي تَوْبَتِه مِن النَّوَافِل وَصَالِحَات الأعمال الأُخْرَى مِن غير الصَّلاة-أيضاً-كالصدقات وَغَيْرِهَا فإن ذَلِك مِمَّا يُعَوِّضُ-بِمَشِيئَة الله-عمَّا فَاتَه فيما مَضى؛ والله-تبارك وتعالى-يقبل تَوْبَة التَّائِبِين مَن عباده.

س3: ما هي وحدة الشهود ووحدة الوجود ؟

٢٬٧٥٨ / ٧٬٩٢٠