سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

36سأذ 4 رمضان 1424هـ - 30 أكتوبر 2003م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٥

وأمَّا إذا كانتْ صَلاَة نافلة فإنه بعدَما يُسَلِّم مِن الرَّكْعَتَين يَقوم لِلرَّكعتيْن الباقيتيْن وَيُصَلِّي كما شاء .. إن نوى أن يُصَلِّيَ ركعتيْن نافِلة-مثلا-وسلَّم مِنهما فلْيَقُم إلى ركعتيْن أخرييْن، فإن شاء زَادَ ركعتيْن أخرييْن، وهكذا إلى أن يَفْرُغ مِمَّا أرَادَه.

س8: مَا الحكمة مِن مَنْع بيع الصَّرف إلا يداً بيد، وإذا كان ذلك لأجل وُجُود الرِّبا في بيع الصَّرف إلا (يقصد في غير .. أي بإستثناء ) يداً بيد فأين يَحدث الرِّبا في ذلك بالضَّبط ؟

ج: على أيّ حال، الصَّرْف دَلَّ الحديث الشَّريف على أن الصرف لا يجوز إلا يداً بيد وذلك في قصة عمر بن الخطاب عندما جاء أحد بذهب(1) وكان طلحة بن عُبَيْد الله يُرِيد أن يأخذه بِوَرِق أيْ بِفِضَّة، فكان يُقَلِّبه ويقول: " حتى يأتي خازني مِن الغابة "، فقال عمر رضي الله عنه: " لا أبرح مكانَكُما فإنِّي سَمِعْت رسول الله-صلى الله عليه وسلم-يقول: ( الذَّهَب بالوَرِق رِبًا إلا ها وها ) .. أيْ الذهب بالفضَّة ربا إلا ها وها، وذلك لأن الذَّهَبَ والفِضَّة بسبب اشْتِرَاكِهِما في النَّقديَّة صَارَا جِنْسا وَاحداً، ومعنى ذلك أن النُّقُود بسبب اشتراكها في النَّقدية وكوْنِها جنساً واحداً لا يَجوز بيع بعضها ببعض إلا يداً بِيد، ولو كانت بعضها مِن فضة وبعضها مِن ذهب، أو كانت هذه النُّقود-مثلاً-نقوداً وَرَقية وكانت بعضها صَرْفَ دَوْلَة والأُخْرَى صَرْف دَوْلَة أخرى فإنَّه لابد مِن التَّقَابُض في المجلس وإلا كان ذلك رَبًا نَسِيئة، ورِبا النَّسيئة مُجمع على تَحرِيمه مِن غير خلاف؛ والله-تعالى-أعلم.

س9: الإباضية يُنسبون إلى عبد الله بن إباض هل هذه النِّسبة نسبة علم وفقه أم هِي نِسْبَة لاعْتِبَارَات أُخْرَى، وَمِن هو عبد الله بن إباض ؟

(1) -هذا المقطع غير مصحح لانقطاع في الشريط عند الانتقال من الوجه الأول إلى الثاني، فلينظر من الفيديو.

٢٬٧٦٨ / ٧٬٩٢٠