سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

36سأذ 4 رمضان 1424هـ - 30 أكتوبر 2003م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٩

س12: امرأة صائمة صوم قضاء وعندما عادت مِن العمل في الساعة الثَّالثة كانت متعبة جداً فأفطرت فما الحكم ؟

ج: أمَّا إن كانت مُتْعَبَة تعباً تَحْتَمل معه الصَّوم وتستطيع الصيام ولا يُجْهِدها الصَّوم فعليها أن تَسْتَمر على الصوم.

أمَّا إن كانت مُضْطَرَّة بِحيث رأت الهلاك لو لَم تُفْطِر ففي هذه الحالة يَجوزُ لَها الفطر وعليها أن تقضي يوماً مكان يوم.

أمَّا على الاحتمال الآخر وَهِي أن تكون قادرة على مُوَاصَلَة الصَّوم ولكن أرادت أن تَرْتَاح وأرادت أن تُفْطِر لأجل رَاحَتِها ففي هذه الحالة مع القَضَاء عليها الكفارة؛ والله-تعالى-أعلم.

س13: مَن يُعلِّم كِبارَ السِّن قراءةَ القرآنِ الكريم لكن دُون أن يُرَاعِي أحكامَ التَّجوِيد نظرا لأنَّهم لا يُحْسِنُون ذلك ومراعاةً لِحَالِهم.

ج: إن كانوا لا يَستطِيعون أن يُجَوِّدُوا فلا يُكلَّفون ما لا يَستطِيعون .. الله-تعالى-لا يُكَلِّف نفسا إلا وُسعَها .. لا يُكَلِّف نفسا إلا ما آتاها.

س14: هل يَصِح أن يَعتمِر أحدٌ عن إنسانٍ قادِر ؟

ج: إذا كانتْ هذه العمرة عمرة نفل فقد رُخِّصَ فيها ونَعمَل بِهذا.

وإن كانتْ هذه العُمرة عمرة وُجُوب فلا تَجُوز النيابة عن الحيِّ القادِر في عمرةِ الوُجُوب، كما لا تَجوز النِّيابة عنه في حَجَّةِ الوجوب.

س15: امرأة عُمرها أربعة عشر عاماً كانت لا تصلي في هذا السِّن ولا تصوم، وبعد الزِّوَاج استمرت ثلاث سنوات ولا تصلي-أيضاً-ولا تَصُوم ثُم سَأَلَت عن ذلك فقالوا لَهَا بوجوب قضاء الصلوات وعليها الكفارة، فهل يجب عليها الكفارة ؟

٢٬٧٧٢ / ٧٬٩٢٠