38سأذ 7 رمضان 1424هـ - 2 نوفمبر 2003م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١٢وهكذا إذا سَهَا إمَامُه ولَم يَقَع له هو السَّهو وَسَجَدَ الإمام قبل السَّلام فإنَّه يُؤْمَر بِمُتَابَعَة إمَامِه مَع أن ذلك زِيَادَة والأصل أنَّها لا تصح ولكن لضرورة المتَابَعَة اختلف الأمر.
ومِن ذَلك مَا ذَهَب إلَيْه بعض أهل العلم مِن أنَّ مَن أدْرَك الإمام في السُّجُود وَلَم يُدْرِك معه الرُّكُوع فإنَّه يُتَابِعُه على السُّجود ثُم بعد ذلك يعيد ذلك السُّجود، فإنه يكون قد زَادَ سَجْدَة أو سَجْدَتَيْن والأصل لا يَجُوز له ذلك ولكن لأجْل المُتَابَعَة جَازَ لَه ذلك، ولَم يَفْهَم ذلك بعض الجهَلَة فَشَنَّع بِذلك على أهل العلم وَذَكَرَ بأنَّ ذلك مُخالِف لإجْمَاع الأُمة وناقض للصلاة قَطْعا وما شابه ذلك، ولَيس الأمر كذلك بل الخلاف مَوْجُود في كتب أصحابنا كمُدَوَّنَة أبي غَانِم وموجُود عند المتأخِّرِين وموجود عند غيرهم.
ومِن ذلك .. أو لاَ داعي إلى الإطالة فالمسائل متعددة ولكنَّنِي أردت أن أُنَبِّه الطلبة إلى مِثل هذه المسائل المهمة جدا التِي يقع فيها الخطأ كثيرا؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.