38سأذ 7 رمضان 1424هـ - 2 نوفمبر 2003م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١٣س2: إذا كان الاتِّفَاق مع مُقَاول البناء أنَّهم إذا تأخَّروا عن المدة المحدَّدَة كإذا كان الاتفاق ينتهي البناء في سَنَة تقريبا وبعد السَّنَة كُلَّما تأخَّر يوما يدفع عشرة ريالات على ذلك التأخُّر .. المقاول يدفع لِصَاحب البيت، ويقول السائل هذا المبلغ لا يكفي لأن صاحب البيت يتضَرَّر أكثر مِن ذلك لأنه ربَّما يسكن بإيجَار وربَّما يعاني مشكلات متعدِّدَة، فهل له أن يَخصم من أصل المبلغ .. لا يَكْتَفي-طبعا-بتلك العشرة وإنَّما يَخْصم مِن أصل المبلغ ؟(1)
ج: أوَّلا أقول إنَّه على هؤلاء المقاولِين أن يَتَّقوا الله-تبارك وتعالى-في أنفسهم، فَقَد جَاءتْنِي أخبار كثيرا جِدا جدًا عن كثير مِن أمثال هؤلاء، وعن كثيرٍ-أيضا-مِن المقاولِين الذين يَذْهَبُون إلى الحج وَهُم لا يَتَّقُون الله-تبارك وتعالى-في أنفسهم ولا في أولئك الذين يذهبون مَعَهُم.
(1) -وهذا هو نص هذا السؤال كما ورد في المكالمة في حلقة 5 رمضان 1424هـ، يوافقه 31/10/2003م: " ما يقع فيه بعض الناس مع مقاولي البناء أنهم يشترطون معهم أن يُنهوا البناء بتاريخ محدد ومعين وإذا لم ينته مِن البناء في ذلك التاريخ فعليه عن كل يوم غرامة، فليكن مثلا نقول عشر ريالات أو أكثر أو أقل لكن في الحقيقة أنّ مثل هذا الشرط قد لا يفي بحق صاحب المنزل فقد يتضرر ضررا بالغا بسبب تأخر البناء وهذا كله راجع إلى تهاون المقاول، فهل يجوز خصم المبلغ المشترط فيما بينهم فيعتبره مستأجرا لمنزله أو نحو ذلك بسبب هذا الضرر البالغ الذي تضرره صاحب المنزل ؟ ".