38سأذ 7 رمضان 1424هـ - 2 نوفمبر 2003م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١٧هذا الابن إن شاء أن يَتَزَوَّج هذه المرأة إذا كانت صالِحَة مُتَّقِية لِرَبِّها فلا مَانع مِن أَن يَتَزَوَّج هذه المرأة، وإن كانت بِخلاف ذلك فالأولى له أن يَتْرُكَها، أوَّلا: لأَنَّها لَيْسَت مِن أهل الصَّلاح، وثانيا: لأنه مِن بَاب البِرِّ بأبيه وإن كان أبوه قد مَاتَ الآن .. لا أقول مِن باب البِر لأن أباه قَد حرَّم وإنَّما لأنَّه يَرْفُضُ ذلك ولا يَرْضَاه، ولكن إذا كانت مِن أهل الصلاح فلا مانع مِن ذَلك، ونَحن لا نَقول-أيضا-بِالمَنْعِ حتى لَو كانت من أهل الطلاح، ولكن نقول إن الإنسان ينبغي له أن يَتَحَرَّى عندما يُرِيدُ أن يَتَزَوَّج امرأة فَيَتَزَوَّج امرأة صَالِحَة مُتَّقِيَة لله تُعِينُه على طاعة الله-تبارك وتعالى-وعلى تَرْبِية أولاده على طاعة الله تبارك وتعالى، وفي الحديث: ( فاظْفَر بذات الدِّين تَرِبَت يَدَاك ) وَهَكَذَا ينبغي للمرأة أن تَتَحَرَّى وأن تَبْحَثَ عَن الرَّجُل الصَّالِح وَلَو كان لاَ يَمْلِك كثيرا مِنَ المال أو الجاه فإن ذَلك ظِل زَائِل ..