38سأذ 7 رمضان 1424هـ - 2 نوفمبر 2003م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١٩س6: هَل يَصِحُّ أن تصلي النساء صلاة التراويح في بيت مُجَاوِر للمسجد يبعد مئة متر(1) تقريبا أو أكثر على مكبر الصوت ؟ إذا كان الجواب: " لا "، فما حكم صلاتهن الماضية ؟
ج: المرأة لا تَجب عَلَيها صَلاة الجماعة والأفضل لَها أن تُصَلي في بيتها لا في المسجد وهذه المسَافة بعيدة فيما أرَى فالأولى لَهُن أن يُصَلِّين في بُيُوتِهن أو أن يُصَلِّين في هذا المكان بأن تُصَلِّي كُلُّ وَاحِدَة بِنَفْسِها أو أن تُصَلِّي بِهن واحدة مِنْهُن ولا مَانِع مِن ذَلِك-على الصحيح الراجح-سواء كان ذلك في الفريضة أو في النَّافلة بشرط أن لا يُتَّخَذَ ذلك عادة في الفريضة.
أمَّا بالنَّسْبَة إلى الصَّلَوَات الماضية فَلاَ أَقْوَى عَلَى القَوْل بِبطْلاَن صَلاتِهِن إذا كنَّ خَلْفَ المسجِد، أمَّا إذَا كُنَّ في مَوْضِع مُتَقَدِّم عليه أو مَا شابه ذلك فالأمر يَختلف، أمَّا إذا كان مُجَاوِرًا وَهُن خَلفَ الإمام فَلاَ نَقْوَى على القول بإبْطال صَلاتِهن في الماضي؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س7: جَدَّتُه قَعيدة لا تستطيع الصيام فماذا عليها ؟ وإذا كان عليها القضاء، فمن الذي يَقْضِي عنها هل هو أمْ إخوته ؟
ج: لا يَحْتَاج أن يَقْضِي عنها هو ولا غيره بل تُطْعِم عن كُلِّ يَوْمٍ مسكينا إن كانت تَمْلِك المال وإن كانت لا تَمْلِكُه فلا شيء عليها إلا إن تَصَدَّق عنها ابنها أو غَيْرُه فَلاَ مَانِع مِن ذَلك؛ والله أعلم.
س: امرأة في النِّفاس .. بعد أن أَكْمَلَت ثَمَانِيَة وَعِشْرِين يوما تَوَقَّف عنها النَّزِيف ولكن تَوجَدُ عَلاَمَات مُخْتَلِطَة بين الطُّهر وَبَيْن النَّجَاسَة ؟
(1) -قال: " كيلو متر " ويبدو أنه سبق لسان.