44سأذ 13 رمضان 1424هـ - 8 نوفمبر 2003م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١٦ج: على كل حال؛ الثالث لَم تُنْفَخ فيه الروح بعد والأصل أنَّه لا يَجوز إخراجه ولكن إذا كانت هنالك ضرورة مُلِحَّة إمَّا أن يُحافَظ على حياة الأصل-وهي هذه المرأة-أو يُحافَظ على حياة الفرع .. وطبعا لا يُمكن أن يُحافَظ على حياة الفرع إلا بالمحافظة على حياة الأصل، فإذن إمَّا أن يُحافَظ على حياة الأصل أو يذهب الأصل والفرع فهاهنا يُمكن نعم .. لَها أن تَقُوم بإسقاطه بِشيء مِن الوسائل المعروفة ولكن لابد من أن يُقرِّرَ ذلك أكثر من طبيب مَخافة الوقوع في الخطأ .. وطبعا إذا كانت هنالك-كما قلت-ضرورة مُلِحَّة لا يُمكن لِهذه المرأة أن تعيش مع وجود هذا الحمل في بطنها.
س: أَنَا شَمَمت مِن سؤاله رائِحَة فَقر شديد فيبدو لي أنَّ هَذه أُخْت زوجته في الشَّهر السابع لَها آلام شَدِيدة وأَمراض شديدة .. عَلى تَقدير فَهْمِي العَام لِسؤاله إذا ذَهَبَت إلى المستشفى يُكلِّفهم ذلك مَبَالِغ كَبيرة جدا والآلام شديدة فهل تُسْقِطُه بأقراص أو بِحُبوب-مثلا-وهو في السابع تَلافِيا لِهذه المشكِلَة ؟(1)
ج: حقيقة، أحسن أن تَتَّصل بنا حتَّى نسمع كلام هذه المرأة لأنَّ النَّقل يَخُون في كثيرٍ مِن الأحيان وتُنقَل المسألة على غير الواقع، فبإمكان هذه المرأة أن تَتَّصل وإذا كانت مُضْطَرَّة حتى بعد خَمس دقائق-مثلا-على نفس الهاتف الذي اتَّصَلَت بِه الآن؛ والله المستعان.
س9: إذا ذَهَب شخص إلى حلاق لِحَلْقِ شَعره إلا أنَّ الذي يُبَاشر الحلق رجل غير مسلم وليس كتابيا كَمَا يظهر من كلامه، فهل يُؤَثِّر ذلك على الصوم ؟
(1) -طرح المقدم هذا السؤال بعد الجواب على السؤال التاسع.