سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

44سأذ 13 رمضان 1424هـ - 8 نوفمبر 2003م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٨

وهنا أريد أن أنَبِّه على حديث يذكُرُه كثير من الناس وهو: " من استنجى من الريح فليس منا " .. هذا الحديث-على كل حال-حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

أمَّا بالنسبة إلى الإمام الذي يُدَافِع الأخبثَيْن أو أحدهُما هل له أن يصلي بالناس ؟ ذلك لا يَخلو من أحد أمرين:

إمَّا أن يدخل وهو يُدَافع الأخبثين فليس له أن يصلي بالناس بل وليس له هو نفسه أن يصلي وهو يدافع الأخبثين أو أحدهُما فلابد مِن أن يقضِيَ حاجته أَوَّلا ويتوضَّأ ثُُم بعد ذلك يدخل في الصلاة ولو أدَّى به ذلك إلى أن تفوتَه صلاة الجماعة.

وأمَّا إذا جاءه ذلك وهو يصلِّي-سواء كان منفردا أو كان إماما-فإذا لَم يَخرج شيء منه مِن البول أو من الريح أو ما شابه ذلك وتَمكَّن مِن أداء صلاته فلا شيء عليه بِمشيئة الله-كما قلت-ولو صلَّى إماما، إلا إذا كان لَم يتمكن بأن رفع رجلا ووضع أخرى-كما يقول أهل العلم-فذلك أمره يَختلف لأنَّ ذلك لا يتمكَّن به من أداء الصلاة على وجهِهَا المشروع.

س11: بالنسبة لزكاة الذهب .. هل يتِم إخراج الزكاة عن جَميع ما تَملكه المرأة أي حتى الذي يُستخدَم بصفة دائمة أم فقط الذهب المخزون أي الذي مَرَّت عليه سنَة دون أن يُستخدَم ؟

ج: لا، الزكاة تَجب على الذهب كُلِّه سواء كانت المرأة تستخدِمه حُلِيا-أي كانت تَتَحَلَّى به-أو كانت واضِعَة له في موضع أو ما شابه ذلك، فالزَّكاة في الحلي واجبة على رأي أصحابنا وطائفة كبيرة مِن أهل العلم من أصحاب المذاهب الأخرى، وقد استدلوا على ذلك بأدلَّة متعدِّدَة لا أرى داعيا لِذِكرها الآن، فلتُخرِج زكاتَها عن الذهب كله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول كما هو معروف؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س12: لدى امرأة ذهب إلا أنَّها لَم تُزكه مدة سنتين .. كانت مُتعوِّدَة أن تزكيه لكن لَمَّا ذهبت إلى هناك لَم تزكه لِمدة سنتين، فما الحكم الآن ؟

٢٬٩٢١ / ٧٬٩٢٠