45سأذ 14 رمضان 1424هـ - 9 نوفمبر 2003م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٦ج: إذَا كَانَت ماتت ولَم يَمُر عليها وقت تستطيع أنْ تَقْضِي فيه تلك الأيام فلا شيء عليها ولا على أوليائها، أمَّا إذا كانت استطاعت القضاء ولكنَّها فَرَّطَت فيه .. بِمعنَى أنَّه عندما انتهى شهر رمضان والعيد مَرَّت عليها فترة مِن الزمن وهي تستطيع القضاء فَفَرَّطَت في ذلك فَلْيَقض عنها أولياؤها كما جاء في الحديث: ( مَن مات وعليه صيام صام عَنه وَلِيه ).
والظاهر مِن أمر هذه المرأة أنَّها لَم تَتَمكّن مِن القضاء وعليه فلا شيء عليها ولا على أَوْلِيائها إن شاء الله تبارك وتعالى.
س3: ما هي توبة امرأة كانت تستعمل حُبوب منع الحمل مِن غير استشارة طبيب وهذا لغرض تَجنب الحمل ؟ وما على زوجها الذي كان يأتي إليها بتلك الحبوب مع عِلْمه بأنَّ تلك الحبوب لا يَجوز استعمالها إلا لِضرورة يقدِّرُها الطبيب الشرعي ؟
ج: على كل حال؛ ينبغي لهما أنْ يتوبا إلى الله-تبارك وتعالى-وليندما على ما فرَّطا مِن أمرهما ولا شيء عليهما فوق ذلك بِمشيئة الله؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س4: هل التقيؤ يُبطِل الصيام ؟
ج: لا يَخلو ذلك مِن أحد أمرين: إما أنْ يَتَعَمَّد ذلك الإنسان، وإما أنْ يَخرج مِنه على سبيل الغلبة.
فإن تعَمَّد في ذلك .. أي تسبَّب في إخراجه فإنَّه يُؤمَر بقَضَاء ذلك اليوم ولْيَتب إلى الله-تبارك وتعالى-ولا شيء عليه فوق ذلك، أمَّا إن خرج مِنه على سبيل الغَلَبَة فَلا شَيء عليه؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س5: مَن يُؤخِّر صلاة المغرب مِن أجل الإفطار لعلَّه تأخيرا كثيرا أو … ؟
ج: لا أدْرِي هل يُؤخِّر هذه الصلاة عَن وقتها المُقَدَّر لَها شَرعا، ولا أظنّ أنَّه يريد ذلك، أما تأخِير الصلاة عن وقتها المُقدَّر لَها شرعا فذلك مِما لا يَصِح، أما إنْ كان يُؤَخِّرُها عَنْ وَقْتِها قليلا بِمقدار ما يُفْطِر فلا مانع مِن ذلك.