سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

45سأذ 14 رمضان 1424هـ - 9 نوفمبر 2003م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٠

ج: لا أدري ما المراد بِـ " المطلَق وفي الخاص " .. إنْ كان يَعْنِي في كلّ أمر مُطلَق مِن الأمور وفي كلّ أمر خاص .. يَحتاج إيضاح هذا السؤال .. لا أفهم ماذا تُريد بِهذا.

س: لَعلَّها تُريد أنْ تَصِلَ إلى مرتبةِ الذين بلغوا درجة عالية جدا مِن مَحبة الله - سبحانه وتعالى - ؟

ج: على كل حال؛ إذا تَقَيَّد الإنسان بِأَوَامِرِ اللهِ-تبارك وتعالى-وبِأَوامرِ رسولِه-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-وفَعَل كلّ ما أَمر بِه - سبحانه وتعالى - أو رسولُه على طريق الإيجَاب والنَّدب وتَرَكَ كلّ ما نَهى عنه - سبحانه وتعالى - على سبيل التحريم أو الكراهة وأكْثَرَ مِن المندوبات وأكْثَرَ مِن ذكر الله - سبحانه وتعالى - ولاسِيما بِما جاء في كتابِه وفي سُنّةِ رسولِه-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فإنَّ ذلك هو المطلوب.

س9: هل يَجوز أن أُكبِّر تكبيرةَ الإحرام أكثر مِن مرّة .. مثال: صلاة الظهر إذا كان هناك سنّة قبلية، فرض، سنّة بعدية ؟ أنا على حسب ما فهمتُ مِن سؤالها رُبَّما وصل إلى مسامعها كما وصل إلى مسامع كثير مِن الناس مِن أنَّ المرأة ليس عليها تكبيرة إحرام.

ج: على كل حال؛ الجهلُ مُصيبة، ولو كان هذا الجهل شخصا مِن الأشخاص لكانت صورته قبيحة أشدّ ما يكون لَما أمكن لأحد أن ينظر إليها .. الجهل مُصيبة.

فتكبيرةُ الإحرام ركنٌ مِن أركانِ الصلاة التي لا تَصِح صلاةُ أحدٍ سواء كان رجلا أو امرأة بِدون الإتيان بِها، وهذا أمرٌ متّفق عليه بيْن المسلمين قاطبة.

وما نُسِبَ إلى بعضِ أهل العلم مِن القول بِندبية ذلك وعدم وجوبه فهو لا يَثبت عنهم .. نعم ثبتَ عن بعضِهم بأنَّه قال: " شرط " ولا خلافَ بيْن العلماء مِن أنَّ الصلاة لا تَصِح إلا بِشرط.

والحقّ أنَّها رُكنٌ مِن الأركان، فَمَن تَرَكَ تكبيرةَ الإحرام فصلاتُه باطلة كما قلت، فإذا كانت تُريد هذا فهذا هو الجواب.

٢٬٩٣٥ / ٧٬٩٢٠