سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

45سأذ 14 رمضان 1424هـ - 9 نوفمبر 2003م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٢

أما بِالنسبةِ إلى النوافل والسنن والوِتر فإنَّه لا إقامةَ لَها؛ والله أعلم.

س12: يَطلب مِنكم نَصِيحَة لِلذين لا يُكْمِلُون صَلاة التَّرَاوِيح ويَخْرُجون رُبَّما مِن أربع ركعات وبعضهم يُصلي ركعتين.

ج: على كل حال؛ الثابت في سُنّة الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-أنَّه كان يُصَلِّي اثنَتَي عشرة ركعة-في رِوَايَة-مِن دُون الوتر، وفي رواية: كَانَ يُصَلي عشرا، فينبغي لِلإنسان أنْ يُحافِظ على ما كان يُحافِظ عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .. يُصَلِّي رَكْعَتَي العِشاء(1) ويُصلِّي ثَمَان ركعات سُنَّة ويصلي الوتر ثلاث ركعات .. إنْ كَان يَتَمَكَّن أنْ يُصَلِّي مع الجماعة فذلك المطلوب وإن كانتْ هنالك ظروف فإنْ صلّى مع الجماعة أربعا فإنَّه يُصلِّي بعد ذلك الأربع المتَبَقِّية .. إن كان يُمْكِنُه مع الجماعة فلا يَنبغِي له أنْ يُفَرِّط في ذلك فإنَّها وإن لَم تَكن واجبة مع الجماعة ولكنَّ ذلك هو الأفضل المطلوب؛ والله أعلم.

س13: ما هي الكيفية الصحيحة التي تَدُلّ عليها الأحاديث الصحيحة لِصلاةِ الكسوف ؟ وذلك يَتَمَثل في النقاط التالية: ما هو عدد الركُوعات في كل ركعة مِن ركعاتِها ؟ وكيف يُوَفَّق بيْن الأحاديث الدالّة على الركوعين والثلاثة والأربعة والخمسة ؟ مع أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الكسوف مرة واحدة كما يَقول بعضُ العلماء ومرّتيْن كما يَقول الآخرون .. نطلب منكم الراجِح-أيضا-في هذا.

ج: أوَّلا صلاةُ الكسوف ثابتَة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-ثبوتا لا شكَّ فيه، فقد جاءتْ مشروعيةُ صلاتِها عن أكثر مِن عِشْرين صحابيا مِن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مِنها الصحيح ومِنها الحسن ومِنها الضعيف المُنْجَبِر، ومثلُ هذه الأحاديث شُهْرتُها تُغْنِي عن إطالة الكلام بِتخْرِيجِها، وإنَّما اختلَف العلماء في حُكمِها:

(1) -أي ركعتي سنّة العِشاء.

٢٬٩٣٧ / ٧٬٩٢٠