سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

45سأذ 14 رمضان 1424هـ - 9 نوفمبر 2003م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٣

1-مِنهم مَن ذَهَب إلى أنَّها سُنّة مؤكَّدة.

2-ومِنهم مَن ذهب إلى أنَّها سُنّة ولا تَصِل إلى درجةِ التأكيد.

3-ومِنهم مَن ذهب إلى أنَّها فريضةٌ على الكفاية.

والقول بِتأكيدها قولٌ قوِي، فلا يُمكِن أنْ يُقال بِعدمِ التأكيد مع أَمْرِ رسولِ الله-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-الواضِح الجلِي بِها، ومع أنَّه صلوات الله وسلامه عليه عندما عَلِمَ بِذلك فَزِعَ فَزَعا شديدا وخَرَجَ بِسرعة مُذْهِلَة إلى الصلاة، فَفِي ذلك دلالة واضِحة على التأكيد إن لَم نَقل بِالوجوب وإلا فإنَّ القولَ بِالوجوبِ له وجهٌ وجيه مِن الصواب، فإذن لا يَنبغِي لأحدٍ أن يُفَرِّط في أمرها .. نعم نَحن لا نَقول بِالوجوبِ العيني ولكن إما أن نَقول بِالسُّنَّة المؤكَّدة أو بِالوجوبِ الكفائِي، فعلى كل حال لا يَنبغِي لأحدٍ أن يُفَرِّط في أمرِ هذه الصلاة.

٢٬٩٣٨ / ٧٬٩٢٠