سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

52سأذ 21 رمضان 1424هـ - 16 نوفمبر 2003م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٩

ومِن المعلوم أنّ الإنسان وإن كانتْ لا تَجِب عليه الجمعة-كالمسافِر مثلا والعبدِ والمرأةِ-فإنه لا يَنبغِي لَهم أنْ يُفرِّطوا فيها ولاسيما الرِّجال .. أي المسافِر-مثلا-لا ينبغي أن يُفَرِّطَ في أَمرِها.

والعلماءُ-كما قلتُ-قد اتَّفَقُوا على المنعِ على مَن تَجِب عليه الجمعة وإن اختلَفوا في الوقتِ الذي يُمنَع فيه:

مِنْهم مَن قال بِالأذانِ الثانِي.

ومنهم مَن قال بِالأذانِ الأوّل.

ومنهم مَن قال بِزوالِ الشمس.

ولا شَكَّ أنَّ الأذان الثابِت-كما قلتُ-هو الأذانُ الثانِي، وهذه مسألةٌ يَنبغِي أن يُنْتَبَهَ لَها؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س3: الأخت مِن الرضاعة، هل لَها حقٌّ في الميراث ؟

ج: لا، لا حَقَّ في الميراثِ بِإجْمَاعِ الأمَّةِ الإسلامية بل ولا علاقةَ لِلرضاعِ بِالميراثِ في كل صورةٍ مِنَ الصوَر وإنَّما يَحْرُم مِنَ الرضاعة ما يَحرم مِنَ النسب مِن حيثُ إنَّ الإنسان ليس له أنْ يَتزَوَّج مِنْ ذلك .. كما لا يَجوز له أنْ يَتزوّج مِن المُحَرَّمَات مِنَ النَّسَب فكذلك لا يَجوز له أن يَتزوَّج مِن مِثْلِهِن مِنَ الرضاع، فكما جاء في الحديث: ( يَحرُم مِن الرضاع ما يَحرُم مِن النسب )، ولقد جاءتْ بذلك-أيضا-ألفاظٌ مُتعَدِّدَة وهي صحيحةٌ ثابتَة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا بِالنسبةِ إلى المصافحة فَلَه أن يُصَافِح مَن تَحرم عليه مِن الرضاع كما له أن يُصافِح مَن تَحرُم عليه مِن النَّسَب .. أي مَن يَحرم عليه نِكَاحُها مِن النَّسَب؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س4: هل للطفل المُتَبَنَّى حق في الميراث مِن قبل الأشخاص الذين قد تَبَنوهُ ؟

٣٬٠٦٦ / ٧٬٩٢٠