سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

52سأذ 21 رمضان 1424هـ - 16 نوفمبر 2003م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٠

ج: أوَّلا-قبل كل شيء-التَّبَنِّي في الإسلام لا يَجوز، كان هَذَا أوَّلا ثُم نُسخ، فلا يَجوز لأحد أن يَتَبَنَّى طفلا، نعم مَن وَجَدَ طفلا يَحْتَاج إلى عِنَايَة فينبغي له أن يقوم بِتَرْبيتِه وفي ذلك خير كثير-بِمشيئة الله تبارك وتعالى-ولكن ليس ذلك مِن التَّبَنِّي في شيء ولا علاقة للمواريث بذلك أي لا يرثه ولا يرث منه، كما أنه ليس له أن يُصَافح زوجة ذلك الشخص ولا بنته وما شابه ذلك إلا إذا وقع رضاع في المدة التي يُؤثِّر فيها الرَّضاع وَذَلك بأن كان ذلك في السنتين الأوليين مِن ميلاد هذا الطفل.

س5: هل يوسف - عليه السلام - ثبت أنه تزوج من امرأة العزيز فيما بعد ؟

ج: الله أعلم؛ قيل ذلك ونحن لا نَملك دليلا قاطعا يُمكن أن نعتمد عليه في ذلك فَنَكِل أمر ذلك إلى الخالق-تبارك وتعالى-ومثل هذه القضايا التي لا يَتعلق بِها حكم شرعي مِن حيث الوجوب أو التحريم أو الندب أو الكراهة أو الإباحة فلا ينبغي الاشتغال بِها كثيرا إذا لَم تَرِد بدليل واضح ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو جاء ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى .. نقول رُوِيَ ذلك وَنَكِل أمر ذلك إلى الخالق تبارك وتعالى.

س6: صَدَمْتُ طفلة صغيرة بالدراجة النارية لأنَّها قطعت الطريق مِن غير أن تَتَنَبَّه لِمن في الطريق وقد حَاوَلْتُ اجتنابَها والحمد لله لَم يَبدُ أنني جرحتها أو شيئا من ذلك لكنها سقطت على الأرض فكيف أتنصل من هذا إن كانت قد حدثت هناك بعض الخدوش لكنها لَم تَبْدُ لي مع العلم أنني لا أعرف تلك البنت لأن ذلك وقع من سنتين تقريبا.

٣٬٠٦٧ / ٧٬٩٢٠