54سأذ 26 رمضان 1424هـ - 21 نوفمبر 2003م طبعت
الجزء ١ · صفحة ١٤س13: مَن أراد أن يَحُج ولكن عليه دَيْن وهذا الدَّين يَدفَعُه كأقساطٍ شهرِية ولديْه ضِياع وعمارات يُمكِن أن تَفِي بِهذا الدَّيْن، فهل يَصِح لَه الذهاب ؟
ج: أما إذا كان القِسْط غيْرَ حاضِر وكان الدَّيْن مُوَثَّقا فلا مانِع مِن ذهابِه إلى الحج، أما القِسْطُ الحاضِر فلْيَدفَعْه أوَّلا قبلَ ذهابِه إلى الحج، ويَجوز تَأخِير القِسْطِ الحاضِر إن أَذِنَ بِذلك الدَّائِن، ولابد مِن أن يَكون الدَّيْن مُوثَّقا.
س14: لدي إخوة أيتام يقيمون معي في منزل والدِنَا المتوفى وبِحكم كونِي المُعِيل لِهذه الأسرة فأنا أصرف عليهم مِن رَاتِبِي كحال أسرتِي تَماماً، وهم يَحصلون على راتب شهري مِن الضمان الاجتماعي، وحيث إنِّي أصرف عليهم مِن رَاتِبِي فإنَّنِي أوفِّر لَهم راتبهم الشهري، ولكن في بعض الأحيان تَمُر بِي بعض الظروف وأحتاج إلى مبالغ لِحاجات المنزل والمأكل كذلك، فهل يَجوز لي أن آخذ مِن مالِهم ذلك وأعتبره مساهمة مِنهم لي في شؤون المنزل ؟
ج: إذا كنت تَعْتَبِر ذلك في مقابل بعض ما أنفقته عليهم بسبب عُسْرِك وعدم قدرتك على تَحَمُّل تلكم النفقات فلا مانع مِن ذلك.
س: هل يَجب علّي أن أخرج زكاة عن مالِهم الذي وفّرته لهم مِن راتبهم في حال انقضاء حول عليه ؟
ج: نعم، إن بلغ النِّصاب وانقضى عليه حول.
س: وما حكم السنوات الماضية التي لَم أخرج فيها هذه الزكاة ؟
ج: عليك أن تستدرك الزكاة الآن وأن تُخْرِجَها.
س15: إحدى قريباتِي أرادت أن ترضع طفلها مدة تتجاوز السنتين لكون الطفل مريضاً ولدَيْهِ تأخر في النمو ؟
ج: لا يُمنع إرضاع الطفل أكثر مِن السنتين، وإنَّما يُكْرَه ذلك إذا كان الطفل سوياً لأنَّ هذه هي مرحلة الرضاع الطبيعية.