سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

22«ڑ¨ 4 ¤êں§î ںé£ںëï، 1424ى• - 3-8-2003ê ںéي­ï،

الجزء ١ · صفحة ٦

ج: على أيّ حال، أوّلا قبل كل شيء، وقع في خطإ كبير عندما وقع عقد الصرف بينه وبين الطرف الآخر من غير أن يكون ما وقعت المعاملة به من الصرف حاضرا يدا بيد، فإنّ الصرف كالبيع، والدليل على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله عندما جاء رجل بِذهب وأخذ طلحة بن عبيد الله يُقلِّب ذلك الذهب ويقول: " حتى يجيءَ خازني من الغابة " فقال عمر رضي الله تعالى عنه: " لا أبرح مكانكما، فإني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( الذهب بالورِق-أي بالفضة-ربا إلا هاء وهاء … ) إلى آخر الحديث الشريف "؛ فإنّ الحديث الشريف يدل على أنّ الصرف الذي يقع بين المتعاملَيْن به يجب أن يكون يدا بيد، لأنّ كلتا العملتين إنما لهما حكم الجنس، كالذهب والفضة، فلا يجوز بيع هذه العملة بالعملة الأخرى إلا يدا بيد، أما كونُ الصرف يقع بطريق النسيئة فذلك هو عين ربا النسيئة، وهو الربا المجمع على تحريمه؛ والله تعالى أعلم.

س: وهل عليه الآن شيء ؟

ج: عليه أن يَرُد، ولابد من أن يتقابضا يدا بيد.

س6: إذا لم يوصِ الفقير بشيء، هل للورثة أن يقوموا بتفيذ وصية له ؟

ج: نعم، ذلك من البر والإحسان .. ما فعلوه من خير تجاه موروثهم فذلك من الخير.

س7: من الذي يلزمه الإيصاء ؟

٣٬٣٨١ / ٧٬٩٢٠