03سأذ 24 ذو الحجة 1424هـ - 15 فيفري 2004م صححت
الجزء ١ · صفحة ١٩س11: امرأة ولدت مولودا مُخْتَتناً فعندما أخذته إلى المستشفى قال لَها الطبيب لا يُمكن أن يُختَتَن لوجود جرح عميق فيه، ونصحوها أن تذهب إلى مستشفى آخر .. هي قالت مُختَتَن وربَّما يعنِي أن جزءا كبيرا من المنطقة قد كُشِفت؛ في هذه الحالة ماذا تصنع .. هل تَتْرُكْهُ على ما هو عَلَيه ؟
ج: أما إن كان وُلد وليست به قُلْفَة بِحيث إنَّها زالت بعناية الله-تبارك وتعالى-وبَدَت الحشفة فلا يلزمهم تَختِينه مرة أخرى، ولا داعي إلى ختانه إن كانت القُلْفَة قد زالت أو زال أَكثرها .. ولا يلْزَمهم في هذه الحالة، وهَبْ أنَّ أحداً كانت به هذه القُلْفَة ولكن مع ذلك كان يُخشى عليه لو خُتِن بسبب من الأسباب فإن هذا عُذْر يُسَوِّغُ تأخير خِتَانه إلى أن يَمُنَّ الله-تبارك وتعالى-بزوال الضرر عنه، وعندما يَزُول الضَّرر ويُؤْمَنُ جانب الختان فإنه يُختن في ذلك الوقت؛ والله-تعالى-أعلم.
س12: سها الإمام في صلاة المغرب فقام للركعة الرابعة فسبَّح له المصلُّون ولم يَجلس، فما الحكم ؟
ج: الله المستعان؛ صلاة المغرب ليس فيها الْتِبَاس حتى يظن الرابعة ثالثة مثلاً ويزيد ركعة وإنَّما هي مِن أساسها ثلاث ركعات، فلِمَاذا يقوم إلى الرابعة وقد سُبِّح له وبسبب التسبيح لا بد من أن يتَبَيَّن له أنَّه قام في غير موضع القيام، فإذن إنْ أَقْدَم على الاستمرار أي على الزيادة وهو مُوقِن بأنَّ هذه زيادة في هذه الحالة يكون قد أَفْسَدَ صلاته وأفسد صلاة مَن خلفه لارتباط صلاة المأمومين بصلاة الإمام.
س: لأنّ بعض الناس تَشْتَبِه عليهم مسألة القيام في الصلاة الرباعية .. يعنِي عدم قراءة التشهد الأول.
ج: قضية عدم التشهد الأول هذه حاجة أخرى، لكنْ هُو قام مِن التَّشهد الأوَّل إلى الثالثة وصلى الثالثة .. لِماذا يقوم إلى الرابعة ؟! هو قام من سجوده.
س: لأنه ربَّما سَمع أنه إذا جلس بناء على التسبيح ستفسد الصلاة لأنَّه …