سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

03سأذ 24 ذو الحجة 1424هـ - 15 فيفري 2004م صححت

الجزء ١ · صفحة ٢٠

ج: لا، لا، لا، هو يَجلس للتشهد الأخير.

س13: بيَّنْتُم في جوابٍ سابق أن الزوجة عليها أن تُساعد زوجها في طهي الطعام وفي غسل الملابس وأن تقوم بالواجب المنْزِلي .. هذا الذي رجَّحْتُمُوه، فإذا تركت ذلك بدون عُذْر هل تُؤثَم وتعاقب عند ربِّها ؟

ج: على أيّ حال؛ نَحن نقول بأن هذا هو الذي مضى عليه هَدْيُ السَّلَف الصالِح، هذا الذي كان في بيت النُّبُوَّة، وهذا الذي وصَّى به النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته الكريمة السيدة فاطمة-رضي الله تعالى عنها-عندما كانت في بيت زوجها الإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه، فلا ينبغي لأحد أن يَعْدِلَ عن هذا النهج، بل يَجب أن يَسِير المسلمون على هذا النهج، هذا الذي رأيناه والقضية قضية رأي، فلِذلك نَحن لا نقطع عُذْرَ أحد أخذ برأي مخالف لِما ترجَّح عندنا، ولكن نَحن رجَّحْنَا هذا الرأي لِما رأينا عليه طريقة السَّلَف وكفى بِها حُجَّة؛ والله-تعالى-أعلم.

س14: امرأة نَذَرَت إن أَتَت بولد أن تُسَمِّيَه " عمر "، ولكنها إلى الآن ولدت ولدَيْنِ ولَم تُسَمِّ أياً مِنْهُما بذلك لِظُرُوف، فما حكم النَّذْر وهي حاليا لست حامل ؟

ج: على أيّ حال؛ الحديث عن النبِي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( مَنْ نَذَر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أنْ يعْصِيه فلا يعصه ) فالنَّذْر يَدُور بيْن طاعة ومعصية، فإن كان طاعة فالوفاء به واجب، وإن كان معصية فالوفاء به مُحرم، وإن كان مباحاً فقد اختلف هل يَجب الوفاء به أو لا يَجب الوفاء به.

والتسمية في الأصل لا تَدْخُل في أمور الطاعات، اللهم إلا إذا كانت هذه التسمية تَجنُّباً لاسم قَذِر أما الأسْماء العادية .. الأسْماء كلها نرجو أن تكون فيها بركة وأن يكون فيها خير ما لَم يكن اسْماً مُسْتَهْجَناً.

٣٬٦٨٤ / ٧٬٩٢٠