03سأذ 24 ذو الحجة 1424هـ - 15 فيفري 2004م صححت
الجزء ١ · صفحة ٢١فالقضية هل عليها أن تَفِيَ بنَذْرِها المباح أو لا يَجب عليها أن تَفِيَ بنذرها المباح، وبناء على أنَّها يَجب عليها .. بناء على هذا ما الذي يَلْزَمُهَا إن لَم تَفِ بِه ؟ إنَّما تلزمها كفارة يَمين وهي إطعام عشرة مساكين، فإن لَم تر الآن أن تُغَيِّر الاسم إلى ما يتَّفِق مع النذر بل أرادت أن يستمر اسم الولد على ما هو عليه فلتُكَفِّر بإطعام عشرة مساكين خُروجاً من عُهْدَة الخلاف؛ والله-تعالى-أعلم.
س15: ما حكم السكن مع عائلة مسلمة للاستفادة وتعلُّم اللغة الإنْجليزية ؟
ج: السكن مع العائلة المسلمة إن لَم يكن هنالك اختلاط ما بين الرجال والنساء فلا حرج.
س16: رجل وقع بينه وبين زوجته سوء تفاهم فقال لَها: " إن ذهبتِ إلى المكان الفلاني فأنتِ مُطلَّقَة " وقد ذهبتْ.
ج: إن كانت ذهبت في هذه الحالة وَقَع طلاقها، وعليه إنْ أرادَهَا إن كان هذا الطلاق طلاقاً رجعياً بِحيث لَم يكن مسبوقاً بطلاقين مِن قبل .. في هذه الحالة إنْ أراد مُرَاجَعَتها فليشهد شاهدين-ما دامت في العدة-أنَّهُ رَاجَعَهَا بِصَدَاقها وعلى ما بقي من طلاقها وليُخْبِرْها الشاهدان قبل أن يواقِعَهَا وقبل أن تنتهي العدَّة وتكون بذلك قد رَجَعَت إليه إنْ شاء الله.
س17: ما حُكْم تأسيس بنوك خاصة بلَبَنِ الأمَّهات لِمساعدة الذين لَم يَجدوا ذلك ؟