سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

04سأذ 8 محرم 1425هـ - 29 فيفري 2004م فقه العمال صحح

الجزء ١ · صفحة ١٤

ج: لِيُحاسب نفسه فإن كان هو طُلب أن يَختار بِحسب المعايير المتفق عليها مَا بينه وَمَا بين مَن طُلب منه الاختيار ولم يَخْرُج عن هذا المعايير ففي هذا الحالة نرجو أن لا يكون عليه حرج إن كان اشترط عليه أن يختار مِن حيث حسن القيام بالعمل ووجد غير المسلم أحسن قياماً بالعمل، فهذا مَا خرج هو عن اختيار الشَّخص المناسب فنرجو أن لا يكون مؤاخذاً في هذا.

س12: العامِلة من أهل الكتاب عندما تطبخ للمسلمين في البيت، هل يجوز الأكل منه ؟

ج: إذا كانت مِن أهل الكتاب .. وأهل الكتاب-بطبيعة الحال-هم اليهود أو النصارى، إذا كانت مِن أهل الكتاب فطعامها حلال، لأنّ الله-تعالى-يقول: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ﴾ [ سورة المائدة، من الآية: 5 ]، فلا حرج في طبخها إن شاء الله.

س13: العَاملة في العَّادة يتم تَسْفِيرها بعد السَّنَتَيْن ليُجَدَّد لَها عقد بعد ذلك لكن تسفيرها قبل هذه المدة المشروطة بسبب سوء معاملتها ؟

ج: أمَّا إن أساءت المعاملة ولَم تَقُم بالعمل على ما ينبغي ومع ذلك ربَّما كانت أخلاقها أخلاق شرسة فلا حرج في هذا أن تُرحّل.

س14: هناك شروط تفرض على العاملة فإذا أخلت بشرط منها تقوم بدفع المأذُونِية المبلغ الذي دَفَعَه هُو كَرُسُوم لكن هذا الشَّخص يقدر بنفسه هذه " الإخْلاَلَ " .. أو هذه " الإخْفَاقَة " فيقوم باقتطاع المبلغ مِن رَاتِبِها، فما الحكم ؟

٣٬٧٠٢ / ٧٬٩٢٠