سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

10سأذ 5 ربيع الأول 1425هـ - 25 أفريل 2004م صحح

الجزء ١ · صفحة ٩

س4: هل يَجِب على الإنسانِ إن استَطاعَ الذهاب إلى العمرة أن يُؤدِّيها إذ تَكَالِيفُ السفر إلى العمرة أَقَل بِكثِيرٍ مِن تكاليفِ السفر إلى الحج ؟

ج: العلماءُ اختلَفوا في العمرةِ هل هِي واجبة أو أَنَّها مسنونة.

فالذين قالوا بِوُجُوبِها استَدَلّوا بِقول الله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله … ﴾ [ سورة البقرة، مِن الآية: 196 ].

والذين ذَهَبُوا إلى أنَّهَا سنَّة قَالُوا: إنّ إتْمَامَ الشَّيء لا رَيْبَ أَنَّه وَاجِب بعدَ الدخولِ فيه، ولكن قبلَ أن يَدخل فيه لا يَكون واجبا عليه، فالعمرةُ إنَّما تَجِبُ على الإنسان إذا ما دَخَلَ فيها، فإذا أَحرَم لِلعُمرَة صارَتْ واجِبَة عليه، ولا يَجُوز لَه أن يَنْقضها متعمِّدا، لأنّ في ذلك إبْطالا لِلعَمَل والله-تعالى-يَقول: ﴿ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ [ سورة محمد - صلى الله عليه وسلم - ، مِن الآية: 33 ].

و-على أيّ حال-نَحن نَرَى أنه مع إمكانِ أن يَقومَ الإنسانُ بِالعمرةِ وعَجَزَ عن القيامِ بِالحج فلْيَأْتِ بِما قدر عليه .. لِيَأْتِ بِالعمرةِ التي هُو قَادِرٌ عليها، وإذا مَنَّ الله-تبارك وتعالى-عليه بعدَ ذلك بِاليُسْر وكان قادِرا على الإتيانِ بِالحج فلْيَأْتِ بِالحج، والله-تعالى-يَتَقَبَّل مِنه.

س5: مَنْ حَجَّ واعْتَمَرَ في سفرٍ واحِد ثم وَجَدَ استطاعةً لِلسفرِ مَرّةً أخرى لِلعمرة، هل تَجِبُ عليه ؟

ج: العمرةُ لا تَجِبُ إلا مرَّةً واحِدة .. لا يَتَكَرَّرُ وجوبُها كما أنّ الحجَّ لا يَتَكَرَّرُ وُجوبُه.

س6: هل صح أنّ صلاة المرأة دُون تَحَلٍ بِالذهب باطلة ؟

ج: هذا كلام لا يصح، وهل كُل النساء تَجد الذهب ؟! وما علاقة التحلي بالذهب بالصلاة ؟! هذا كلام لا يصح.

س7: رجل رُزقه الله-تعالى-بمولودة إلا أنَّها توفيت بعد سبعة أشهر، فهل عليه أن يذبح نَسِيكَة عنها ؟

٣٬٨٤٢ / ٧٬٩٢٠