سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

12سأذ 19 ربيع الأول 1425 - 9 ماي 2004م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٨

وأما بِالنسبةِ إلى مَن وَقَعَ لَه ذلك في الماضِي فإننا نَقول: إنّ كلَّ امرأةٍ يَنبغِي لَها أن تَسألَ عن الحالةِ التي وَقَعَتْ فيها، وأن تَصِفَ لأهلِ العلم نوعَ الدمِ وشَكْلَه وكم استَمَر وما شابه ذلك مِن الأمور التي ستوجّه إليها الأسئلة فيها حتى يُمكِن أن نَحكُم أو يَحكُم غيْرُنا مِن أهلِ العلم على هذه الحالة هل هي حيْض أو استحاضة؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.

س2: تاجر في مواد البناء وقد كسد كثير من بضاعته، فهل عليه زكاتها بالقيمة في كل عام ؟

ج: إن كانت هذه الأشياء كاسدة فلا زكاة فيها، لأنّ الزكاة تجب في الأشياء التي يمكن أن تباع، أما بالنسبة إلى هذه الأشياء الكاسدة فلا زكاة فيها؛ والله أعلم.

س3: شاب يرغب في الزواج بابنة عمته ولكن والدته تعترض على ذلك أشد الاعتراض مهددة بعدم حضور هذا الزواج إن وقع وليس وراء اعتراضها سوى خصومة وقعت قديما بينها وبين والدة البنت، فهل إقدامه على هذا الزواج سيكون عقوقا لوالدته ؟

ج: نحن لا نقوى على أن نقول إن ذلك يكون عقوقا وإنما ننصح هذه المرأة-وأعني بهذه المرأة هذه الأم-في أن تتوب إلى الله-تبارك وتعالى-وأن تندم على ما فرطت من أمرها، إذ إنه ليس من حقها أن تعترض هذا الاعتراض، أما إن لم توافق هذه المرأة فمن باب الأفضل لهذا الولد أن يتأخر مخافة أن تطول هذه الخصومة بينه وبين أمه، وأما إذا تزوج هذه البنت فإنه لا يكون عاقا بذلك-بمشيئة الله تبارك وتعالى-أمه؛ والله أعلم.

٣٬٩٠٠ / ٧٬٩٢٠