سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

12سأذ 19 ربيع الأول 1425 - 9 ماي 2004م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٢٣

ج: على كل حال؛ بعض العلماء يقول إن أموال المساجد واحدة، وإذا كان هذا المسجد لا يحتاج إلى شيء فبالإمكان أن تنقل إلى مسجد آخر ولاسيما إذا كان قريبا من ذلك المسجد، ولكن بعض أهل العلم يشدد في ذلك، فإذا كان ذلك المسجد الآخر يملك المال الذي يمكن أن تشترى به هذه المواد فذلك أحوط وأسلم، أما إذا كان لا يوجد ذلك وهذه الأشياء المتبقية لن يستفاد منها بعد ذلك فلا مانع من أن تنقل إلى ذلك المسجد أو إلى تلك المساجد الأخرى، ولكن-كما قلتُ-إذا أمكن أن تباع فذلك هو الأحوط والأسلم؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س24: يحصل الإنسان على مبالغ من شركات التأمين، هل يجوز أن يشارك في بناء مسجد بتلك المبالغ ؟

ج: لا، لا يمكن أن يشارك بتلك الأموال لأن تلك الأموال إن كان ربها معلوما فإنها تدفع إلى ذلك الشخص، وإن كان ذلك غير معلوم فإنها تدفع إلى فقراء المسلمين بنية الخلاص منها لأنها مجهولة الرب وما كان ربه مجهولا فإن أربابه الفقراء على رأي طائفة كبيرة من أهل العلم؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

٣٬٩١٥ / ٧٬٩٢٠