سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

05سأذ 4 محرم 1426هـ - 13 فيفري 2005م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٩

أما بالنسبة إلى العمل الذي هو فيه فلينظر هل هو يتقن ذلك العمل ولو كان لم يتقن تعلمه، هل هو يتقنه كما يتقنه من أتقن تعلمه أو غير متقن له، فإن كان غير متقن له فلا يجوز البقاء فيه، وعليه التخلص منه، ولا ريب أن الراتب المترتب على مثل هذا إنما يكون حراماً لأنه ربما أضر .. لاسيما الأعمال التي فيها مصلحة ومضرة تتعلق بحياة الناس كالطب مثلاً، فإن الذي لا يتقن الطب إن عالج الناس ربما أضر بهم ولربَّما أدى إلى إهلاكهم علاجه، فيجب أن يحترز من ذلك قدر مستطاعه.

س13: وجدناكم تأخذون بقول القطب-يرحمه الله-الذي بيّنه في كتابه " شامل الأصل والفرع " والذي حدّد فيه أنّ عِدّة النفاس مِن السقط تكون: أربعة أيام مِن النطفة وتسعة أيام مِن العلقة وأربعة عشر يوما مِن المضغة غير المخلقة وواحد وعشرون يوما مِن المضغة المخلقة، فهل هناك انتظار بعد هذه المدّة أم أنَّها تكون أقصى مدد النفاس ولا انتظار بعدها ؟

ج: هذه أقصى مدّة وليس بعدها انتظار، وبدل تسعة أيام سبعة أيام في العلقة .. العلقة سبعة أيام.

س14: ما حكم الذهاب إلى الأعراس إذا كان يوجد بها أغاني واختلاط ونساء غير محتشمات ؟

ج: كل أمر فيه منكر فلا تجوز المشاركة فيه، على الإنسان أن يحترز من المنكرات جميعها.

س15: كيف يستطيع المسلم أن يوازن بين عمارة دنياه وعمارة آخرته ؟

٥٬٢٦٥ / ٧٬٩٢٠