سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

05سأذ 4 محرم 1426هـ - 13 فيفري 2005م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٨

ج: المرأةُ مأمورةٌ إن كانتْ على إحرام ألاّ تَتنقب ولكن عندَ مواجهتِها لِلرجال تُؤمَر في هذه الحالة أن تُسدل مِن ثوبِها الذي على رأسِها على وجهِها لأجْلِ عدمِ رؤيةِ الرِّجالِ لَها وخصوصا النساء ذوات الحسْن .. ينبغِي ذلك لِدَفْعِ الفتنة.(1)

س11: امرأة لَم تَخرج زكاتَها سبعة عشر سنة وتُغيِّره باستمرار .. بِمعنى أنه قد ينقص-أحياناً-في مقداره وقد يزيد، فما الحكم في ذلك ؟

ج: عليها أن تُخرج زكاتَها لِهذه السنوات، ولتتحرَّى كم كان هذا الذهب في كل عام من هذه الأعوام.

بقي الكلام في كَوْنِ الزكاة هل هي مَعْدُودَة مِمَّا يُزكَّى أو هي غير معدودة منه ؟، وهذا مبني على الخلاف في الزكاة هل هي شريك في المال أو أنَّها حق في الذمة ؟

فمَن رأى أنَّها حق في الذمة قال: على الإنسان أن يُزَكِّي المال الذي لم يُزكِّه سنين كثيرة زكاة كاملة لِجَميع الأعوام.

ومَن قال بأنَّها شريك يرى بأنه يَنقُص من هذه الزكاة مقدار ما تَجب عليه زكاته في كل عام من الأعوام.

س12: مَن تحصل على وظيفة بشهادات اكتسب درجاتها بالغش وقد ساعده بعض المدرسين على ذلك، فما حكم الوظيفة التي هو عليها والراتب الذي يستلمه ؟

ج: نعوذ بالله من هذا التصرف العجيب، فإن مثل هذا الغش إنما هو غش للأمة ليس غشاً لفرد من أفراد الناس، ولئن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول ( من غشنا فليس منا )، أي من غش أي واحد منا فليس منا، فكيف إذا كان هذا الغش للأمة جميعاً، فإن هذا الذي يحمل شهادة زور ويتوظف بسببها، ويتحمل من الأمانة ما هو ليس له أهلاً لا ريب أنه بذلك يغش أمته جميعاً، فلذلك يجب على من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله توبة نصوحا.

(1) -يُراجَع في هذه المسألة ما قاله الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي عند جوابه على السؤال 1 مِن حلقة 24 ذو القعدة 1424هـ ( 18/1/2004م ).

٥٬٢٦٤ / ٧٬٩٢٠