سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

07سأذ 18 محرم 1426هـ - 27 فيفري 2005م صحح

الجزء ١ · صفحة ٣

س25: رجل وقع عليه حادث وبقي في المستشفى ثلاثة أشهر ولم يصلِّ بسبب غيبوبة، فما حكم الصلوات التي لم يصلها، ما هي النية التي ينويها، وكيف يصنع بالنسبة للسنن والنوافل ؟ وإذا كان هذا المستشفى بمكان سفر عن وطنه هل يصليها سفراً أو ينويها وطناً ؟

س26: شخص جُرح في جسده فعوض غسل ذلك الجرح اكتفى بمسحه بقطعة قماش مبللة بريقه وهو عازم على غسله عند إرادة الوضوء فنسي ذلك وصلى، فهل يعتبر ذلك المسح كافيا أم لا ؟

س1: اقترض رجل من البنك مبلغاً من المال، أخذ حاجته من المبلغ وبقي منه حوالي ألفا ريال من غير أن يتصرَّف فيها بشيء، وعليه-أيضاً-أقساط يدفعها للبنك شهرياً، فهل يَجب عليه إخراج الزكاة عن هذا المبلغ الذي المتبقي ؟

ج: في زكاة الدَّيْن كلام لأهل العلم على من تَجب زكاته هل على الدائن أو المدين ؟، والقول الفصل في ذلك هو أنَّ الدَّين يُنظر فيه هل هو دَين غير مؤجَّل، أو دَين مؤجَّل حان أجله، أو دين مؤجَّل لم يَحن أجله.

فإن كان الدَّين ديناً غير مؤجَّل فإنه دين حاضر، وفي هذه الحالة تكون زكاته على الدائن دون المَدين، لأن المَدين عليه أن يدفعه إلى الدائن وقد لزمه ذلك بِحُضور أجله أو بِكَوْنه غير مؤجَّل.

وكذلك الدَّين المؤجَّل إن حضر أجله فإن زكاته إنَّما تكون على الدائن وليس على المَدين أن يزكيه، وهذا يُشترط فيه شرطان:

أولهما: أن يكون المدين وفياً.

ثانيهما: أن يكون مَلياً.

فإن كان غير وفِيّ وذلك بأن يكون مُمَاطلاً وصاحب الدَّين-أي الدائن-لا سبيل له إلى التوصُّل إلى حقِّه ففي هذه الحالة يسقط عنه حق الزكاة حتى يستوفِيَ الدَّين.

وكذلك إن كان المدين مُعسراً ولو كان وفياً لكنه لا يَجد ما يقضي به الدَّين الذي عليه ففي هذه الحالة-أيضاً-تسقُط الزكاة عن الدَّائِن.

أمَّا إن كان الدَّين مؤجَّلاً لَم يَحن أجله بعد ففي هذه الحالة تكون زكاته على المَدين.

٥٬٢٨٧ / ٧٬٩٢٠