07سأذ 18 محرم 1426هـ - 27 فيفري 2005م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٧س25: شخص جُرح في جسده فعوض غسل ذلك الجرح اكتفى بمسحه بقطعة قماش مبللة بريقه وهو عازم على غسله عند إرادة الوضوء فنسي ذلك وصلى، فهل يعتبر ذلك المسح كافيا أم لا ؟
ج: إن كان أزال النجاسة فنعم لأن الريق على الراجح يطهّر من النجاسة، فحديث أم سلمة دليل على ذلك إذ قالت: بأن إحداهن ما كانت تجد إلا ثوباً واحداً تحيض فيه فإذا أصابه شيء من الدم أفاضت عليه من ريقها ثم قالت: بظفرها كذا، معنى هذا أنه يُزَال الدم وتزال النجاسات بالريق ولا حرج في ذلك.
٥٬٣٠١ / ٧٬٩٢٠