سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

08سأذ 25 محرم 1426هـ - 6 مارس 2005م صحح

الجزء ١ · صفحة ٢٣

وإعطاء القِيمَة لَم يأتِ بِه دليل من السنَّة، فترك ذلك أَوْلى .. أَوْلى أن يُدفَعَ إلى المسكين طعاماً، ولو تَعَذَّر ذلك عليه فإنَّه عليه أن يَحْتَاطَ في دفع القيمة لأنَّ القيمة هي غَيْر أصل .. الأصل دَفْعُ الطَّعَام لا إعطاء القيمة.

س27: هل يَجب علينا التأَكُّد والبَحث عن حِلِّيَّة الطعام المقَدَّم إلينا إن كان مصدَرُه من بلد إسلامي أَو لا ؟

ج: أما إن كان من بَلَدٍ إسلامِي أو كان من يَدِ مسلم فالأصل فيه الحِل ما لَم تَثْبُت الحرمة، والدليل على ذلك حديث عائشة-رضي الله عنها-عندما سُئِلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذبائح أهل البَادِية الذين هم جَدِيدُو عَهْدٍ بالإسلام ولا يُعرَف هل ذَكَروا اسم الله عليها أو لا، قال: ( سَمُّوا الله أنْتُم وكُلُوا )، لأنَّ عَمَل المسلم إنَّما هو مَحْمُول على مَوَافقة شريعة الله تعالى، أما إذا كان من جهة أخرى فهُنَا ينبغي الاحتياط حتى يتَأَكَّد الإنسان مِنْ حِلِّيةِ الطَّعَام.

٥٬٣٢٤ / ٧٬٩٢٠