جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

ذكر بدء الإحرام

الجزء ١ · صفحة ١٣٤

لا يعدونها وهو غير محرم .......... فإن تعدى قيل فيه بالدم

يلملم ميقات أهل اليمن ........... وذو حليفة لكل مدنى

وجحفة أيضا لأهل الشام .......... وقر لنجدها التهامى

وذات عرق للعراق ولمن .......... أتى إليها لو أتى من اليمن

كذاك في بقية المواضع .............. لمن أتى من أهل وشاسع

ومن يكن محله بالقرب ............ من مكة ن أهل يلبى

ومن يكن بمكة مقامه ............. من مكة لا غيرها إحرامه

فاحرم من البطحا أو الميزاب ........ أو المسجد الجن مع الأصحاب

وإن يشا العمرة يقصدنا .......... للحل ثم فيه يحرمنا

وبعد ذا يطوف ثم يسعى ........... فيجمعن الموضعين جمعا

فالموضعان الحل ثم الحرم ........ جمعهما في النسكين يلزم

فإن بلغت موضع الإحرام ......... فاحرم ولب خالق الأنام

وادهن بدهن ما به من طيب ......... واغتسلن بالماء للتطيب

من بعد أن تصلى ركعتين ............. إن لم يكن فرض بذاك الحين

وإن يكن فرض فأحرمنا ........... من بعده وذاك يجزينا

أما اللزوم لا لزوم فيه ............ لو نجسا أو جنبا يكفيه

إذ ليس من لوازم الإحرام ....... طهارة الأبدان بالتمام

كذلك الوقوف والمشاعر ......... و لا تطف إلا وأنت طاهر

من ثم كانت النساء الحيض ....... لا تمنعن من كل فعل يفرض

إلا الطواف فإلى أن تطهرا ......... ويحبسن لها المكارى إن طرا

والبس إزازا ورداءا طهرا ......... لم يلبسا من بعد ما قد طهرا

واتصبن ملبيا تذكر ما ......... قصدته من نسكيك محرما

بحجة أو عمرة أو بهما ......... فأنت قارن مضيف لهما

فمفرد بالحج ما عليه ........... إلا تمام حجه لديه

١٣٣ / ٦٤٦