ذكر بدء الإحرام
الجزء ١ · صفحة ١٣٣كذلك الكسر يجبرنه ............ والرأس من ضر يغطينه
ويحلقنه إذا أذاه ............... وفدية تلزمه إن أتاه
وأن يمن سواه قد غطاه ............. لا بأس إن كان بلا رضاه
وما له أن يتعرضنا ............. للصيد مطلقا فيقتلنا
إلا إذا ما كان صيد بحر ............. فإن حله أتى في الذكر
وأكل صيد البر في الإحرام .......... عندهم من جملة الحرام
وجائز أن يذبح الأهليا ............. ويأكلن لحمه هنيا
من غنم أو من دجاج كانا .......... ويأكلن بيضه عيانا
لنه ليس من الصيود .............. لا يدخلن في جملة المحدود
ويقتل المحرم سبعا تذكر ........... حداءة والكلب مهما يعقر
وعقربا وحية غرابا .............. وقيل يرمى إن أتى الركابا
وفأرة وسبعا أتاه ........... ومثلها قيل الذي آذاه
والباغي إن أتاك فادفعنه ........... لو كنت في الدفاع تقتلنه
وما عليك حرج من ذاكا .............. عن الهلاك ربنا نهاكا
لله در الشرع ما أكرمه ............ قد رفع البأس وقد كرمه
والذل لم يشرع لنا في موطن ......... فما الذليل عندنا بمؤمن
عنيت ذلا قد نهينا عنه ............ فالحلم والتقاة ليس منه
ذكر بدء الإحرام
وقاصد لنسك الإسلام .............. لا يعدون مواضع الإحرام