مجلة الحياة، العدد 9 (مبوبة) مجلة الحياة

الحضور المشرقي في فقه المغاربة قراءة في المنهج

الجزء ١ · صفحة ٦٨

لا يخفى أنَّ الإمام أبا محمد عبد الله ابن بركة (13) يُعرف بـ"شيخ المغاربة"، ولا شكَّ أنَّه صاحب الحضور الأكبر في الكثير من الفقه المغربي عبر القرون، ولعلَّ علماء المغرب من أمثال القطب يجدون نوعا من الاحترام الخاص له، فهو صاحب الفضل عليهم، وهو المعلِّم الأوَّل، بتعبير الفلاسفة، وكلُّ تلميذ هو بالضرورة محب لمعلِّمه فوق غيره.

إضافة إلى القيمة العلمية لكتابه الجامع، الذي لم يسبِق إلى مثله أحدٌ من العلماء، سواء في تمكنه من أصول الفقه، ومن القواعد الأصولية والفقهية، أو في تمكنه من ناصية الفقه المقارِن، والنقد العلمي المنهجي، وهذا أقرب ما يكون إلى روح قطب الأيمة، ومن قبله الثميني.

جميع هذا يفسر كون ابن بركة حاضرا، وبقوَّة في النيل، وفي الشرح، فلقد أحصينا ذكره بالاسم 60 مرة، ولم يذكر اسم الكتاب بلفظ الجامع في كامل الشرح، ذلك أنَّ الجامع في شرح النيل إذا ذكر عني به كتاب أبي العباس أحمد بن محمد بن بكر المعروف بـ"أبي مسألة".

والملاحظ أنَّ أغلب اعتماد القطب على ابن بركة لم يكن في فقه العبادات، وإنما في فقه المعاملات، ففي الجزء الأول - مثلا - وهو في الطهارات، ورد اسم ابن بركة في متن النيل أربع مرات، ولم يرد في الشرح ولو مرَّة واحدة، أما في أجزاء البيوع والرهن والإجارات من الثامن إلى الثالث عشر فتُمثل نسبة اعتماد ابن بركة أكثر من 80 في المائة، وفي الجزء الثامن وحده ورد ذكره 11 مرة.

وقد ظنَّ القطب أنَّ الثميني إذا ذكر الكتاب يعني به ديوان العزابة أو جامع ابن بركة، فتتبع ذلك في المصادر، وخرج باستنتاج رائع، يفيد كلَّ قارئ للتراث الفقهي الإباضي، ويرشد كل باحث في مصطلحاته، قال: «وَهَذَا الْقَوْلُ نَسَبَهُ الشَّيْخُ لِلْكِتَابِ، وَنُسِبَ فِي "الدِّيوَانِ" لِلدَّفْتَرِ أَيْضًا، وَكَأَنَّهُمَا وَاحِدٌ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِمَا كِتَابُ الشَّيْخِ أَبِي عِمْرَانَ مُوسَى ابْنِ زَكَرِيَّاءَ (14) ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِالْكِتَابِ حَقِيقَةُ الْكِتَابِ لا كِتَابٌ مَخْصُوصٌ، وَبِالدَّفْتَرِ حَقِيقَةُ مَا قُيِّدَتْ فِيهِ مَسَائِلُ وَلَمْ يَكُنْ تَأْلِيفًا، لا دَفْتَرٌ مَخْصُوصٌ، فَإِذَا قِيلَ: قَالَ فِي الْكِتَابِ أَوْ فِي الدَّفْتَرِ فَكَأَنَّهُ قِيلَ: وُجِدَتْ فِي الأثَرِ أَوْ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ كِتَابَ أَبِي عِمْرَانَ، وَلا كِتَابَ ابْنِ بَرَكَةَ لأَنَّهُ كَثِيرًا مَا لا تُوجَدُ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي تُذْكَرُ» (3/ 193 - 194)، وللعلم أنَّ المشارقة المتأخرين إذا ذكروا مصطلح "الكتاب" فينصرف إلى "جامع ابن بركة" دون غيره:

ومن أمثلة ما نقل عن ابن بركة في شرح النيل:

* في حكم كفارة اليمين، قال: «قوله تعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلَى قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ ، فَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ يَمِينٌ تَجِبُ عَلَيْهِ التَّحِلَّةُ، وَهُوَ الْفَكُّ بِالْكَفَّارَةِ الْمُرْسَلَةِ الْمَعْهُودَةِ لِلْيَمِينِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ، كَمَا أَدْخَلَ ابْنُ بَرَكَةَ فِي آيَةِ الْمَائِدَةِ كُلَّ يَمِينٍ، فَلَمْ يَقُلْ بِوُجُوبِ الْمُغَلَّظَةِ فِي يَمِينٍ إلاَّ فِي الظِّهَارِ لِوُرُودِ النَّصِّ فِيهِ» (4/ 287).

٦٨ / ١٩٧