مجلة الحياة، العدد 13 مجلة الحياة

13 أبو بكر صالح - توثيق عقد الزواج

الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٨

هذا الخير بتسجيله على هامش عقد الميلاد لكل من الزوجين(1).وتطبق أحكام قانون الحالة المدنية في إجراءات تسجيل عقد الزواج"(2).

ولا يجوز تسجيل عقد الزواج بتاريخ سابق مهما كانت المدة طويلة أو قصيرة، وإذا تأخر تسجيل عقد الزواج عن آجاله السابقة وجب اللجوء إلى المحكمة لطلب تسجيل عقد الزواج الذي يعتبر في نظر القانون زواجا عرفيا غير مسجل، بإتباع إجراءات خاصة بالعقود المغفلة أي العقود التي لم يصرح بها لضابط الحالة المدنية في الآجال المحددة وعليه يجب على ضابط الحالة المدنية ألا يسجل العقد إلا إذا صدر أمر بالتسجيل من رئيس المحكمة. وهذا بنص قانون الأسرة، «يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي.

يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة»(3).

4 ـ بيانات عقد الزواج:

لم يحددها قانون الأسرة بينما نص عليها قانون الحالة المدنية في المادة73 وهي:

1ــــ وجوب ذكر لقب واسم وتاريخ ومكان ولادة كل واحد من الزوجين.

2ــــ وجوب الإشارة إلى لقب واسم كل واحد من أبوي الزوجين وكل واحد من الشهود وإلى تاريخ ومكان ولادة كل منهم.

3 ــــ وجوب الإشارة إلى الترخيص بالزواج أو الإعفاء من سن الزواج عند الاقتضاء.

ومن المفيد أيضا إضافة البيانات التالية:

4ــــ وجوب الإشارة إلى الشروط التي يشترطها الزوجان أو أحدهما بمناسبة العقد.

5ــــ وجوب الإشارة إلى الوكالة وذكر لقب واسم الوكيل واسم ولقب الموكل كلما انعقد الزواج بواسطة وكيل.

(1) ـ أ. مدور نبيل، مجلة الموثق العدد 09، 2003 ص 39.

(2) ـ المادة 11 من قانون الأسرة.

(3) ـ المادة 22 من قانون الأسرة المعدلة بالأمر 05/ 02

٢٠٧ / ٣١٤